النواب: عدم كفاية دور الانعقاد للإجابة على جميع الأسئلة الموجَّهة إلى الوزراء

| إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتشير المبادئ والأسس العامة للمشروع الى عدم كفاية دور الانعقاد للإجابة على جميع الأسئلة الموجَّهة إلى الوزراء، يؤدي إلى سقوطها بانتهاء دور الانعقاد وفق ما ينصّ عليه النص الحالي للمادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وكذلك مواكبة ما هو معمول به في برلمانات العالم بأن تبقى الأسئلة التي لم يجب عنها إلى أدوار الانعقاد اللاحقة، وهو المتَّبع في مجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. وأشارت الحكومة الموقرة في ردها الى تعارض الهدف من مشروع القانون مع مفهوم السؤال البرلماني، حيث إنَّ عبارة "استيضاح الأمور" الواردة في نص المادة (91) من الدستور ونصها: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يُوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ..." لا يُتصوَّر أن يمتد على مدار الفترة الزمنية للفصل التشريعي البالغة أربعة سنوات.  باعتبارها فترة طويلة تُفقد السؤال البرلماني مضمونه، وإنما من المنطقي أن تُحدد المدة بدور الانعقاد (سبعة أشهر) وهي فترة كافية وملائمة لبقاء السؤال مطروحا أو بالإمكان طرحه. وأيضاً تعارض مشروع القانون مع باقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلماني، وذلك على النحو التالي:  إن مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المُنظمة لحق السؤال البرلماني، قد تضمنَّت أحكام السؤال ومدده وجميع الإجراءات المُتعلقة به؛ لتتم خلال ذات الدور الذي قُدم فيه السؤال البرلماني، ولا يُمكن مدُّ تلك المدة لتصل لفصل تشريعي وإلا حصل تعارض في أحكام مواد اللائحة بصورة تُخل بأحكام السؤال البرلماني ذاته. تعتبر مدة دور الانعقاد في حد ذاتها طويلة مقارنة بالمدة المقررة للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب، وهو ما بُنيت عليه الأحكام الخاصة بالسؤال والمحددة في المادتين (135) و(136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واللتين ستصبح أحكامهما حال تقرير مدة السقوط بانتهاء الفصل التشريعي بلا طائل تشريعي، وهو ما يُنَزَّهُ عنهُ المُشرع. قياس الأحكام المتعلقة بحالات سقوط الأسئلة بما هو معمول به في بعض البرلمانات في العالم كمجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي هو قياس مع الفارق، حيث إن لائحتي تلك المجالس لم تحددا مدة حتمية للإجابة على الأسئلة المقدمة من أعضاء تلك المجالس، وعليه فإن عدم تحديد ذلك يستتبع بطريق اللزوم سقوط السؤال بانتهاء الفصل التشريعي. إن المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بنصها القائم لا تمنع النائب من استخدام حقه في توجيه ذات السؤال الذي تقرَّر سقوطه في دور الانعقاد الذي يليه، وفقا للضوابط والإجراءات والمدد المقرر في ذلك الشأن. الى ذلك، أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.