الموظف المفصول يتسلم 60 % من رواتبه لـ 9 أشهر

“العمل”: اشتراط الإبقاء على البحريني وتسريح الأجنبي في حالات الاستغناء

| إبراهيم النهام

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ردًا على سؤال برلماني مقدم من النائب عبدالرزاق حطاب، بشأن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، إن من أهم مقومات الاستدامة هو استقرار سوق العمل المتمثل بشكل أساس في الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وتابعت أنه لذلك سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي من خلال محاور عدة أهمها حماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي، إضافة إلى تنفيذ عدة برامج وإجراءات من بينها برامج دعم الأجور، وتكثيف الزيارات التفتيشية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 للتأكيد من توفير بيئة عمل صالحة ومستقرة. وبالنسبة لنظام حماية الأجور، أوضحت الوزارة أنه يعد أحد الإجراءات المهمة التي تم تنفيذها بهدف حماية واستقرار العمالة عموما، والعمالة الوطنية خصوصا، وكرست المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته هذا النظام، وصدرت القرارات الوزارية المنفذة لهذا النظام المذكور. وتابعت أنه تم إنشاء نظام حماية الأجور لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وبموجب هذا النظام يلتزم أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم في المواعيد المقررة إلى البنوك المعتمدة التي يختارونها. ولفتت إلى أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور على مراحل ثلاث، وقد انطلقت المرحلة الأولى في مايو الماضي وشملت أصحاب الأعمال ممن لديهم أكثر من (500) عامل، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في سبتمبر الماضي، وشملت أصحاب الأعمال الذي لديهم (50 - 499) عاملًا، كما تم إطلاق المرحلة الثالثة في يناير 2022 لتشمل أصحاب الأعمال الذي لديهم (1 - 49) عاملًا. وذكرت أن نظام حماية الأجور يعتبر من أبرز الأنظمة المستحدثة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يتسم هذا النظام بالربط الإلكتروني الذي تشارك فيه الهيئة، ومصرف البحرين المركزي، مع مختلف المؤسسات المصرفية بشكل منتظم، وفي مواعيدها المقررة، ما يعزز الشفافية وتسهيل الرقابة التي تمارسها الجهات المعنية، سواء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات العمالية المتعلقة بدفع الأجور. ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الالتزام من جانب أصحاب الأعمال في المرحلتين الأولى والثانية مرتفعة، الأمر الذي يساهم في استقرار سوق العمل، ويمنع المنازعات العمالية بسبب التأخير في دفع الأجور في المواعيد المقررة. كما أردفت الوزارة أن تطبيق نظام حماية الأجور يؤكد حرص الحكومة على المحافظة على حقوق العمال، ومنع نشوء المنازعات العمالية التي تهدد استقرار العمالة الوطنية خصوصا. وعن الاستفادة من تعويض التعطل في حالة الفصل، أشارت الوزارة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل الذي تم تكريسه بموجب قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم قانون رقم 78 لسنة 2006 وتعديلاته جاء لحماية العمال حال تسريحهم، حيث يضمن لهم دخلًا بديلًا يساعدهم على توفير نفقات المعيشة لهم ولأسرهم، ما يقيهم الحاجة والعوز. وتابعت أنه بموجب المادة (11) من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، فإن العامل المؤمن عليه الذي يتم فصله لأسباب لا دخل لإرادته فيها يستحق تعويض التعطل بواقع 60 % من أجرة المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على فصله، وبما لا يتجاوز الألف دينار. وبينت أنه كما يحق للمتعطل الحصول على تعويض التعطل لمدة 9 أشهر نزولًا على حكم المادة (14) من قانون التأمين ضد التعطل سالف البيان، منوهة أن المزايا التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل للعامل المفصول تعسفيًا لا تقف عند حد الحصول على التعويض المذكور، ولكن يتم إلحاقه بالدورات التدريبية إذا كانت هناك حاجة لتدريبه، إضافة إلى ترشيحه على فرص العمل المناسبة تمهيدا لإدماجه في سوق العمل. ولفتت إلى أن نظام التأمين ضد التعطل يلعب دورًا كبيرًا في حماية العمال الذي يتعرضون للفصل التعسفي، إذ يوفر لهم الدخل البديل خلال فترة معقولة وفرص العمل المناسبة، ما يساهم في إدماجهم في سوق العمل، مما يجنبهم الوقوع في براثن البطالة. وأضافت أن توفير البيئة التشريعية تضمن كذلك الاستقرار الوظيفي، حيث تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر العديد من الأحكام القانونية التي تضمن المحافظة على حقوق العمال، ويحقق الاستقرار الوظيفي لهم، مشيرة إلى أن أهم ما يميز هذا القانون أن المزايا التي كرسها تقترب من المزايا الواردة في قانون الخدمة المدنية الذي يسري على موظفي القطاع الحكومي، الأمر الذي جعل القطاع الخاص جازيًا للعمالة الوطنية، وهذا البيئة الصحية والجازية التي كرسها القانون المذكور شجعت العمالة الوطنية على الانخراط في العمل الخاص، باعتبار أن هذا القطاع أضحى هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، فيما يخص خلف الوظائف الجديدة. وأردفت الوزارة أنه يتم كذلك إعطاء الأفضلية في البقاء للعمالة الوطنية عند تسريح جزء من العمال، إذ إنه وبموجب المادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي سالف البيان، يلتزم صاحب العمل بعدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس الكفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في نفس المنشأة، وهذا الحكم يمثل ضمانة قانونية للعامل البحريني في عدم تعرضه للتسريح متى كان يتمتع بنفس كفاءة العامل الأجنبي، ما يوفر له الاستقرار النفسي في العمل. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرصها على تطبيق هذا الحكم عند عزم صاحب العمل تسريح جزء من عماله لأي سبب، حيث يتم الطلب منه الإبقاء على العامل البحريني، وتسريح العامل الأجنبي، إذا ما اقتضت مصلحته إنهاء عقد أحدهما. وبينت نجاحها في إقناع العديد من أصحاب الأعمال الذين يريدون الاستغناء عن جزء من عمالهم لأسباب اقتصادية بالمحافظة على العمالة الوطنية واستقرارها في أعمالها. وتابعت أنه وإضافة إلى الحكم السابق، فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 - 2410 الذي أكد على حرص الحكومة الموقرة على القيام ببذل كافة الجهود لحماية العمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي. وأشارت الوزارة إلى الحوار الاجتماعي والعمل المشترك مع أطراف الإنتاج وتشجيع العمل النقابي، حيث تولي الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي، إذ توجد لجان مشتركة بين الوزارة والاتحادين النقابيين (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد الحر لنقابات البحرين). وبينت أن هذه اللجان تجتمع بصفة دورية لتذليل أية عقبات أمام العمل النقابي في الشركات، ما يساهم في خلق تعاون وتفاهم بين أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وقد ساهم هذا التفاهم في الحد من المنازعات العمالية، والذي ينعكس إيجابًا على الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية خصوصا في هذه الشركات. وتابعت: كما توجد لجان مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها الممثل القانوني لأصحاب الأعمال، وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية لمناقشة أية معوقات تؤثر على استقرار العمالة الوطنية في الشركات. وقالت: إن الوزارة تقيم العديد من اللقاءات الثلاثية مع أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لمناقشة سبل تشجيع توظيف العمالة الوطنية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، وتشجيع التسوية الودية للمنازعات العمالية، حيث يعد من الأحكام المهمة التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر، تنظيم التسوية الودية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنازعات العمالية، سوءا كانت منازعات فردية أو جماعية. وذكرت أنه وفقًا للمادة (119) من القانون المذكور، فإن النزاع العمالي الفردي بين العامل وصاحب العمل، يمكن تسويته وديًا أمام جهاز فض منازعات العمل الفردية الذي يناط به التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية، حيث أنه في حالة التوصل إلى تسوية للنزاع يحرر الجهاز محضرًا يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية على هذا المحضر من قلم كتاب المحكمة المختصة، حيث يتم تنفيذ هذا الاتفاق جبرًا عن طريق محكمة التنفيذ المختصة. وأضافت أنه كما تم إنشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية بموجب المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي آنف الذكر، والذي يناط به التسوية الودية للمنازعات الجماعية التي تنشأ بين صاحب العمل وعماله، وجزءا منهم بعد فشل المفاوضة الجماعية بينهما، وحال التوصل إلى اتفاق أمام هذا المجلس، يتم تحرير محضر يوقعه طرفا النزاع أو من يمثلهما وأعضاء المجلس، ويصبح لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة المختصة، حيث يتم تنفيذ هذا الاتفاق جبرًا عن طريق محكمة التنفيذ المختصة. وأوضحت أن التسوية الودية للمنازعات الفردية أو الجماعية أمام المجلس والجهاز المذكورين، نجحت في تسوية العديد من المنازعات التي كان محلها الاستغناء عن بعض العمالة الوطنية، الأمر الذي ساهم في إعادة هذه العمالة إلى أعمالها، وجنبها التسريح، وما يترتب عليه من آثار سلبية للعمال حال الاستغناء عنهم. وتابعت كذلك بشأن دعم أجور العمال البحرينيين خلال جائحة فيروس كورونا، حيث قامت الحكومة بتوفير حزمة مالية لدعم العمال البحرينيين وأصحاب الأعمال لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وساهم دعم أجور العمال البحرينيين، لاسيما في المنشآت المتضررة من تداعيات هذه الجائحة في المحافظة على العمالة الوطنية، وعدم تعرضها للتسريح، ما وفر لهذه العمالة الاستقرار الوظيفي. وبينت أنه كما ساعد هذا الدعم منشآت القطاع الخاص المتضررة على تجاوز هذه الصعوبات الاقتصادية بسبب الجائحة، ما عزز من قدرتها التنافسية، واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى دعم أجور العمال البحرينيين، إذ يعد مشروع دعم الأجور من المبادرات المهمة التي تم تنفيذها لتشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث ساهم هذا الدعم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال البحرينيين. وقالت: إن صندوق العمل “تمكين” يتولى تقديم دعم الأجور للعمال البحرينيين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص بواقع 70 % من الأجر خلال السنة الأولى، و 50 % من الأجر خلال السنة الثانية، و 30 % من الأجر خلال السنة الثالثة. وأضافت أنه استفاد من هذا الدعم عدد كبير من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، حيث تجاوب عدد كبير من أصحاب الأعمال مع هذه المبادرة، ما شجعهم على توظيف العمالة الوطنية، واستمرارها في أعمالها بعد انتهاء فترة الدعم، ما يدل على أن هذه المبادرة ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وأثمرت برامج دعم الأجور عن ارتفاع متوسط دخل الفرد في المملكة، وعززت من استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، مما يجعلها الخيار الأنسب والأفضل لأصحاب الأعمال. كما نجحت الوزارة برفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية بشكل تدريجي، وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، لإعطاء برامج تحسين الأجور صفة الاستدامة من خلال اشتراط حد أدنى لأجور يتناسب مع مؤهلات الباحثين عن العمل. وهنالك حماية العمالة الوطنية من التسريح والفصل التعسفي، وتكثيف الزيارات التفتيشية، وتنفيذ حملات تفتيشية نوعية، واعتماد لائحتي النظام الأساس والجزاءات للمنشآت، وتنفيذ العديد من فعاليات التوعية.