تعرف على الشروط الجديدة لإصدار التأشيرات بالمنافذ

| علياء الموسوي

أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم (42) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار(4) لسنة 2010 حول ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون.

نص القانون على الحصول على تأشيرة فورية على دخول المملكة وذلك بعد استيفاء الشروط التالية: 1. وجود تذاكر سفر مرجعة ومؤكدة للقادمين عن طريق الجو. 2. توفر ما يكفي من الإعالة مدة الإقامة في المملكة. 3. توفر عنوان محدد ومعروف. 4. ألا يكون طالب التأشيرة ممنوع من الدخول إلى المملكة، وأن لا يكون من الأشخاص الغير مرغوب فيهم. 5. أن يكون لدى طالب التأشيرة، إحدى التأشيرات أو البطاقات التالية: تأشيرة الدخول سارية المفعول إلى المملكة العربية السعودية، باستثناء تأشيرة الدخول للعمرة أو الحج، تأشيرة سارية المفعول للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة، تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة، تأشيرة سارية المفعول للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأشيرة سارية المفعول للدخول إلى الاتحاد الأوروبي. ونص القرار على يلغى البند(ب) المرافق للقرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون.