زيادة لرواتب العاملين في الجهات العسكرية

| علياء الموسوي

وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانو رقم (11) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2022. والذي يهدف إلى إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم. وأشارت اللجنة إلى أن جاء مشروع القانون منسجمًا مع نصوص الدستور وبوجه خاص، حيث تنص الفقرة (ج) من المادة (5) من الدستور على ما يلي:" تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". كما أن المادة (119) من الدستور التي تنص على: " ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة ". وأكد على مراعاة ضمان استدامة صندوق التقاعد العسكري واستمرارية قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، وقد تضمن زيادة نسبة اشتراكات الأفراد والضباط العاملين في الجهات العسكرية بنسبة 1% لتصبح (7%) من الراتب الأساسي بدلاً من نسبة 6% الحالية وبأثر مستقبلي اعتبارًا من بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون، وزيادة مساهمة الحكومة بنسبة 2% لتصبح (20%) من الراتب الأساسي الشهري عوضًا عن نسبة 18% الحالية. وذكر أن هناك زيادة المعاشات المستحقة طبقًا لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة 3% عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين دينارًا وذلك عند نفاذ هذا القانون، مع مراعاة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية ربطت الزيادة السنوية على كافة المعاشات بوجود فائض في صندوق التقاعد العسكري، بحيث يتم ترحيل الفائض إلى حساب مستقل في الصندوق ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة. ولفتت "الفقرة الأولى /البند (7)" من المادة(6) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، مجلس إدارة الصندوق صلاحية تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للصندوق، وفي ظل ما واجهته وتواجهه الصناديق التقاعدية من مخاطر وأزمات وبصفة خاصة تلك التي واكبت انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي اقتضى معه القيام بسلسلة من الإصلاحات الطارئة والعاجلة لمدّ عمر الصناديق التقاعدية والتأمينية، وقد جاءت حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون مكملة لتلك التي تضمنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، ومنسجمة مع مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعية النصوص الدستورية ذات العلاقة، ومجسدة ً سعيًا متواصلاً في الحرص على دوام استدامة الصناديق بعيدًا عن مخاطر نفاذها.