حظر تحميل العامل أية نفقات لقاء توفير وسائل الحماية ضد مخاطر العمل

| إعداد: منى المطلق

أنا موظف لدى شركة مقاولات بناء وإنشاء، لاحظت بعد بدئي بالعمل لدى الشركة عدم كفاية خوذ ومعدات السلامة التي توفرها الشركة ولكون عدد العمال أكثر من عدد المعدات والأدوات المتوفرة في موقع العمل، مما دفعني إلى إبلاغ الإدارة بحاجتي إلى المعدات لخطورة عملي في المباني قيد الإنشاء، وتم توجيهي إلى شراء كافة ما قد أحتاجه للوقاية من مخاطر العمل على أنه سيتم تعويضي عن قيمتها بعد الشراء. إلّا أنّه بعد قيامي بشراء أدوات ومعدات السلامة المتعارف عليها في موقع العمل، امتنعت إدارة الشركة عن أداء قيمتها بحجة ارتفاع قيمتها ولكونها غير ضرورية ولكفاية المعدات المتوفرة، هل ما قامت به الشركة قانونيا؟  إنّ ما قامت به الشركة صاحبة العمل هو بلاشك مخالفة صريحة للقانون وبالأخص أحكام الباب الخامس عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث إنها لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة للوقاية من مخاطر العمل كما ألزمها القانون في المادة (166) بنصّه على أنّه: “يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على نحو يكفل الوقاية من مخاطر العمل وعلى الأخص المخاطر التالية: المخاطر الميكانيكية التي تنشأ نتيجة الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب مثل مخاطر أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط والمخاطر الناشئة عن الأجهزة والآلات ووسائل الانتقال والتداول....”. علاوة على ذلك، فقد خالفت الشركة ما جاء في المادة (169) والتي تحظر على صاحب العمل تحميل العامل أية نفقات لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة ضد مخاطر العمل، حيث تنص على أنّه: “يحظر على صاحب العمل تحميل العامل أية نفقات أو يقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له ضد مخاطر العمل”. ويشار هنا إلى أنّ المشرع قد فرض عقوبة جنائية على مخالفة أي من أحكام الباب الخامس عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة (192) والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين.