قضايا قانونية .. متى يحق لمالك العقار طرد المستأجر؟
| إعداد: منى المطلق
السؤال: متى يحق لمالك العقار طرد المستأجر في حالة تخلف المستأجر عن سداد الإيجار لعدة أشهر؟ (حسين عبدالنبي طرادة)
الإجابة: في العقود الملزمة لجانبين كعقد الإيجار إذا تخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه عند حلول الأجل وبعد إنذاره يجوز للطرف الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة أو فسخه مع التعويض إذا وجب.
في الحالتين ما لم يكن طالب الفسخ مخلاً في الوفاء بالتزامه أو مقصراً وذلك حسب نص المادة (140) من القانون المدني البحريني.
كما نصت المادة (534) من القانون ذاته بأنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعيّنها العرف.
تأسيساً على ذلك، يحق لمالك العقار في حال تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة في ميعادها رفع دعوى مطالبة بالمتأخرات المستحقة وإخلاء من العين المؤجرة أمام المحكمة الكبرى المدنية (الإيجارية) مع طلب التعويض بالضرر الناشئ مع لفت النظر لمدة التقادم حيث إن الدعوى لا تسمح بمضي 5 سنوات على الإنكار.