موازين تجارية .. لا عمولة للدلال إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد
| المحرر الاقتصادي
أيدت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف برفض دعوى أقامتها شركة وساطة عقارية ضد مشترٍ عقاري، ادعت فيها تخلف الآخير عن دفع عمولة بواقع 1 % عن بيع عقار، وتطالب في دعواها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 2550 دينارًا بحرينيًّا.
وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعية شركة تملك رخصة وسيط عقاري، وبموجب عقد البيع الخاص بالعقار المملوك للمدعى عليه، والمبرم بين الطرفين وهما البائع والمشتري، وحال كون المدعية هي الوسيط بين الطرفين فهي مستحقة للعمولة بواقع 1 % والبالغة قيمتها مبلغا وقدره 2550 دينارا بحرينيا، المطالبة بموجب نص البند رقم 12 من شروط وأحكام العقد آنف الذكر، وبحسب ما نصت عليه المادة (38) من القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون التنظيم العقاري والمادة (21) من القرار رقم 9 لسنة 2018م.
وبناءً على ما ذكره محامي المدعى عليه حسن العجوز، فإن المحكمة حكمت برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة. وقد استخلصت المحكمة حكمها بناءً على موافقة الطرفين على إنهاء النزاع المعروض بينهما أمام القضاء، صلحا وتقديم نسخة من هذا الاتفاق إلى المحكمة للمصادقة عليه ورفع شارة القيد عن العقار لإتمام إجراءات نقل الملكية خارج نطاق القضاء وهو ما تستخلص معه المحكمة بأن إبرام العقد النهائي قد تم دون تدخل من جانب المدعية وكان من المقرر قانونا بأنه لا يستحق المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية عمولته إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، الأمر الذي تصبح معه دعوى المدعية غير قائمة على سند من القانون والواقع وجديرة بالرفض.