موازين تجارية .. “الاستئناف” تلزم شركة مقاولات وشريكين بدفع 20 ألف دينار تعويضًا عن تأجير معدات
| المحرر الاقتصادي
ألزمت محكمة الاستئناف العليا، الدائرة الرابعة – التجارية بتاريخ 18 أبريل 2022 في الدعوى (رقم 9/00670/2022/03) المرفوعة من إحدى الشركات المختصة في تأجير معدات البناء (الرافعات الثقيلة)، المدعية على شركة مقاولات وهي إحدى الشركات التي تم التعاقد معها من الباطن لتنفيذ إحدى المشاريع الكبيرة.
وقال محامي المدعية، حسن العجوز، إن تفاصيل القضية تعود إلى أن المدعى عليها استلموا معدات لإنهاء مشاريعهم وأكملوا مدة الإيجار وبالتالي ترتب عليه مبلغ يقدر بـ 20 ألف دينار، امتنعت شركة المقاولات عن سدادها، مما اضطر المدعية لرفع الدعوى أمام محكمة درجة أولى على شركة المقاولات وعلى الشركاء الموجودين في الشركة بصفتهم.
وحكمت المحكمة في أول درجة بإلزام شركة المقاولات (المدعى عليه)، بسداد مبلغ مبلغ 20153,620 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31 ديسمبر 2017م حتى السداد التام وإلزامهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ورفضت المحكمة في نفس الحكم تصدير الحكم على الشريكين باعتبار أن شركة المقاولات (المدعى عليه) شركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمتها المالية المستقلة عن الشركاء الآخرين.
وقدم المحامي حسن العجوز استئنافًا على هذا الحكم، على جزئية رفض المحكمة درجة أولى تصدير الحكم على الشريكين.
وقد ارتأت محكمة الاستئناف أنه بشأن موضوع الاستئناف رقم 777 لسنة 2022 فإنه من المقرر قانونا بنص المادة 223 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وحيث إنه عن طلب إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن مع الشركة المحكوم ضدها بما قضت به محكمة أول درجة فإنه من المقرر بقضاء التمييز أن مفاد نص الفقرتين 5، 7 من المادة 18 مكررا من القانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 أن المشرع رغبة منه في حماية الغير في تعاملاتهم التجارية مع الشركات، أعطى للغير الحق في الرجوع على الشريك، أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويكون مسؤولا في جميع أمواله الخاصة عن أي أضرار تلحق بالغير في حالات معينة حددها المشرع على سبيل الحصرِ؛ ومنها إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه أنها غير قادرة على أداء تلك الالتزامات، وكان ذلك بسبب إهماله أو خطائه الجسيم وكذا مخالفة أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
وبشأن (الطعن رقم 1652 لسنة 2019، “لما كان ذلك وكان البين من السجل التجاري للشركة المحكوم ضدها أنها ذات مسؤولية محدودة وأن المستأنف ضدهما شركاء بتلك بالشركة وقد رتبَ التزامات على الشركة بإبرامهما اتفاقيات مع المستأنفة بتأجير سيارات منها وعدم تيقنهما من قدرتهما على السداد حيث ثبت أنهما تخلفا عن سداد قيمة عدد 11 فاتورة مما يثبت مع مسؤوليتهما في أموالهما الخاصة عن الأضرار التي لحقت بالمستأنفة وفقا للمادة 18 مكررا من قانون الشركات، وإذ خالف الحكمُ المستأنف هذا النظرَ وقضى برفض إلزامهما الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفض إلزام المستأنف ضدهما والقضاء بإلزامهما بالتضامن مع الشركة المحكوم عليها بأن يؤدوه للمدعية، مبلغ 20153,620 دينار بواقع 4 % سنويًّا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في31 ديسمبر 2017م وحتى السداد التام على نحو ما سيرد بالمنطوق.