قضايا قانونية .. أوجه الاختلاف بين الإيجار وحق الانتفاع
| إعداد: منى المطلق
السؤال: إن كلا من الإيجار وحق الانتفاع يتشابهان، فكلاهما ينتفع بشيء لا يملكه ولمدة معينة، إلا أن الحقين يختلفان أيضًا من وجوه يلزم تبيانها لرفع هذا الالتباس.
الإجابة: 1. حق الانتفاع يعد حقاً عينياً، أما حق الإيجار، فهو حق شخصي؛ ولذا إذا ورد الانتفاع على عقار، عد حق الانتفاع مالاً عقارياً ويصلح بالتالي أن يكون محلاً للتصرفات العقارية من بيع وهبة ورهن، ويجب الشهر لهذه التصرفات عندئذ. أما حق المستأجر، فهو حق شخصي حتى ولو كان وارداً على عقار، ولذلك لا يجب شهره إلا في أحوال استثنائية.
2. أن حق الانتفاع ينقضي حتماً بوفاة المنتفع، أما حق المستأجر، فلا ينقضي بذلك السبب، فلا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر (المادة 553 من القانون المدني)، فيجوز أن تنتقل حقوق العقد والتزاماته إلى الخلف العام.
3. أن حق الانتفاع لا يتضمن سوى التزام عام على عاتق مالك الرقبة، هو أن يترك صاحب حق الانتفاع ينتفع بالشيء، أما في عقد الإيجار، فإن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع هو التزام إيجابي يقتضي أن يستمر المؤجر في تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر طوال مدة عقد الإيجار، ولذلك فإن أهم ما يميز حق الانتفاع عن الإيجار بصفة أساسية هو أن المنتفع إنما يستفيد بالشيء محل الانتفاع دون وساطة صاحبه، أما المستأجر، فلا يتسنى له هذا الانتفاع إلا بواسطة المؤجر للشيء.
4. أن مصدر حق الانتفاع يكون سبباً من أسباب كسب الحقوق العينية عدا الميراث، أما مصدر الإيجار فهو دائماً العقد.
5. أن حق الانتفاع قد يكون بعوض أو من دونه، أما الإيجار، فيعتبر من المعاوضات.
وإذا ثار اللبس في بعض الأحيان عما إذا كنا بصدد إيجار أو بصدد حق انتفاع، فالعبرة بقصد المتعاقدين، ويستدل على هذا القصد من ظروف العقد وأحكامه وطبيعة المعاملة.
وقد صدرت العديد من الأحكام المدنية والإدارية بمحاكم البحرين فيما يتعلق بحق الانتفاع والإيجار والتي من خلالها تبين الفروقات.