هل يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار؟
المحامي خالد العلي: نظم المشرع البحريني في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 2014م الخاص بتأجير العقارات الأحكام المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية، فقد نصت المادة 27 من القانون سالف الذكر بألا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في العقد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بدء العقد، أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب، وتكون نسبة الزيادة 5 % من الأجرة للعين المؤجرة للغرض السكني، و7 % للأغراض التجارية والصناعية والمهنية والحرفية أو غيرها، وذلك بحد أقصى خمس مرات طوال مدة التعاقد، ما لم يُتفق كتابةً غير ذلك.
ويتضح من استقراء نص المادة 27 بأن المشرع قد وضع حداً أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقار المستأجر، فحدد نسبة الزيادة لا تتجاوز 5 % على العقارات المؤجرة لغرض السكنى، ونسبة 7 % للعقارات المؤجرة لأغراض التجارية، ولم يقتصر دور المشرع على وضع حد أدنى وحد أقصى للزيادة، بل فرض أيضاً موعداً لهذه الزيادة، بحيث لا يجوز للمؤجر المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية قبل مرور سنتين من تاريخ إبرام عقد الإيجار أو من تاريخ أخر زيادة للقيمة الإيجارية، وأخيراً فقد وضع المشرع البحريني حداً أقصى لعدد مرات الزيادة في القيمة الإيجارية بألا تتجاوز عدد مرات الزيادة خمس مرات طوال مدة العقد، إلا أن الإشكالية القانونية التي تواجه معظم المستأجرين في الواقع العملي هي أن نص المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات هو نص مكمل ولا يتضمن قاعدة آمرة، وبالتالي فإذا تضمن عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر أحكام خاصة بزيادة القيمة الإيجارية مخالفة لنص المادة 27 السابق ذكرها سواء من حيث نسبة الزيادة أو عدد مرات الزيادة في القيمة الإيجارية، فالعبرة بما اتفق عليه الأطراف في عقد الإيجار.
وأقترح أن يكون نص المادة قاعدة آمرة لحماية المستأجر باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الإيجارية وخاصة في عقود الإيجارات لأغراض تجارية للمساهمة في حدوث نوع من الاستقرار في المشروعات التجارية وخاصة المشروعات الصغيرة.