هل يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار؟

المحامي‭ ‬خالد‭ ‬العلي‭: ‬نظم‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬2014م‭ ‬الخاص‭ ‬بتأجير‭ ‬العقارات‭ ‬الأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬لزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية،‭ ‬فقد‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬بألا‭ ‬يجوز‭ ‬للمؤجر‭ ‬زيادة‭ ‬الأجرة‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬العقد،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬زيادة‭ ‬للأجرة‭ ‬أيهما‭ ‬أقرب،‭ ‬وتكون‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬5‭ % ‬من‭ ‬الأجرة‭ ‬للعين‭ ‬المؤجرة‭ ‬للغرض‭ ‬السكني،‭ ‬و7‭ % ‬للأغراض‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والمهنية‭ ‬والحرفية‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬التعاقد،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُتفق‭ ‬كتابةً‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭.‬

ويتضح‭ ‬من‭ ‬استقراء‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬بأن‭ ‬المشرع‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬حداً‭ ‬أقصى‭ ‬لزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬للعقار‭ ‬المستأجر،‭ ‬فحدد‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ % ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬المؤجرة‭ ‬لغرض‭ ‬السكنى،‭ ‬ونسبة‭ ‬7‭ % ‬للعقارات‭ ‬المؤجرة‭ ‬لأغراض‭ ‬التجارية،‭ ‬ولم‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬وحد‭ ‬أقصى‭ ‬للزيادة،‭ ‬بل‭ ‬فرض‭ ‬أيضاً‭ ‬موعداً‭ ‬لهذه‭ ‬الزيادة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمؤجر‭ ‬المطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬قبل‭ ‬مرور‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬أخر‭ ‬زيادة‭ ‬للقيمة‭ ‬الإيجارية،‭ ‬وأخيراً‭ ‬فقد‭ ‬وضع‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬حداً‭ ‬أقصى‭ ‬لعدد‭ ‬مرات‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬بألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الزيادة‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬العقد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإشكالية‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬معظم‭ ‬المستأجرين‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬هو‭ ‬نص‭ ‬مكمل‭ ‬ولا‭ ‬يتضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬آمرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإذا‭ ‬تضمن‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬المؤجر‭ ‬والمستأجر‭ ‬أحكام‭ ‬خاصة‭ ‬بزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬مخالفة‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬27‭ ‬السابق‭ ‬ذكرها‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية،‭ ‬فالعبرة‭ ‬بما‭ ‬اتفق‭ ‬عليه‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭.‬

وأقترح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬قاعدة‭ ‬آمرة‭ ‬لحماية‭ ‬المستأجر‭ ‬باعتباره‭ ‬الطرف‭ ‬الضعيف‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬الإيجارية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الإيجارات‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬التجارية‭ ‬وخاصة‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭.‬