رفع دعوى للقضاء بحال رفض المقترض إرجاع الدين

السؤال‭: ‬صديقي‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬سلفًا،‭ ‬وسلفته‭ ‬بشيك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬يرجع‭ ‬لي‭ ‬المبلغ‭ ‬خلال‭ ‬سنتين،‭ ‬ومضت‭ ‬السنتان‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬المبلغ،‭ ‬كيف‭ ‬أتصرف؟

- المحامية جنان أنور: جاء القانون المدني البحريني معرفًا القرض في المادة رقم (487) على أنه (عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغاً من النقود أو شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفاً وقدراً) فيعد الاقتراض رابطة التزام بين طرفين أحدهما دائن والذي يتمثل دوره في إقراض المال والآخر مدين والذي يعد في هذه الرابطة المقترض وهو الطرف الذي يلتزم بسداد مبلغ الدين المقترض والذي يتم بمجرد موافقة الدائن على إقراض المدين مبلغًا من المال ويتم الاتفاق في هذا النوع من المعاملات على طريقة القرض وطريقة السداد كأن تتم كدفعة واحدة أو على دفعات متتالية حسب اتفاق أطراف التعامل. ويلتزم المقترض على أن يرد المثل (مبلغ القرض) عند حلول الأجل المتفق عليه، فإن لم يتفق طرفا عقد القرض على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ففي هذه الحالة يعين القاضي ميعاداً مناسباً لرد القرض وفقاً لطبيعة المعاملة وظروف التعاقد. كما يشترط في الإقراض المدني على أن يكون بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون المساس بالعقد ذاته. استناداً على ذلك و على فرض السؤال يحق للمقرض عند حلول أجل الوفاء وامتناع المقترض عن السداد بعد إعذاره أن يقوم برفع دعوى مطالبة بقيمة القرض أمام المحاكم المدنية وفقاً للقاعدة القانونية والفقهية والقضائية بأن على الدائن (المقرض) إثبات الالتزام وعلى المدين (المقترض) إثبات التخلص منه مع مراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي توجب أن يكون إثبات الدين المدني كتابياً إذا تجاوز مبلغ 500 دينار.