وزارة العدل: القانون نظم إجراءات تسجيل الأوقاف بشكل دقيق وحدّد شروطاً تفصيلية للاعتراف بها

أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيدة حنان محمد الفردان عضو مجلس النواب، حرصها على مواصلة تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية في مختلف محافظات مملكة البحرين من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. وأوضحت بأن إجراءات تسجيل ملكية العقارات الوقفية تبدأ بتقديم الطلب من مالك العقار لاستخراج وثيقة عقْد الوقف الشرعي من المحاكم الشرعية بعد استيفاءها للمتطلبات القانونية والمعايير الشرعية اللازمة، إذ يَلزم حضور مقدِّم الطلب في الموعد المحدَّد وحضور الواقِف أو جميع الواقِفين أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية إلى المحكمة الشرعية، وتتفاوت المستندات المطلوبة والموافقات المسبقة والإجراءات واجبة الاتباع لإصدار عقد الوقف الشرعي بحسب طبيعة المال المطلوب وقفه والغرض من الوقف والجهات المستفيدة منه، فإذا كان المال المطلوب وقفه عقاراً فيلزم الاطلاع على وثيقة ملكية العقار والتحقق من صفة مقدم الطلب والواقفين وعدم وجود أية موانع قانونية من التصرف في العقار وأهلية المتصرفين فيه، فضلاً عن توافق الغرض المطلوب الوقف لأجله مع طبيعة العقار من حيث موقعه والمساحة ومختلف الاشتراطات الفنية والتعميرية المقررة بهذا الشأن. وأشارت الوزارة إلى أن دراسة الطلبات المقدمة تتضمن مخاطبة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص للتحقق من عدم وجود موانع قانونية أو تنظيمية كالمسائل المتعلقة بالوضع القانوني للمال المراد وقفه، أو المسائل المتعلقة بالتخطيط والاشتراطات المنظمة له، وتصنيف العقارات ومدى ملائمة الغرض المراد من الوقف مع حالة المال محل الوقف وغيرها، وبعد ورود رد الجهات الأخرى يتم السير في بقية الإجراءات، فإذا تبين استيفاءه للشروط والمتطلبات يُحدد موعد لمقدم الطلب أو من لهُ صفة التمثيل ليحضر أمام قاضي إجراءات المحاكم الشرعية ليتم إصدار وثيقة الوقف الشرعي، وهي وثيقة شرعية تُصدِرها المحاكم الشرعية يَثبُت بموجبها تخصيص منفعة المال المراد وقْفُه، ومن ثم تُسلم وثيقة الوقف الشرعي لذوي الشأن الذين يقومون بدورهم باستكمال بقية الإجراءات لدى الجهة المختصة بإصدار الوثائق العقارية وذلك استناداً لوثيقة الوقف الشرعي، وتسلم الوثيقة العقارية لإدارة الأوقاف لتقوم بتسجيل الوقف ضمن سجلاتها، وقبل ذلك لا يعتبر وقفاً مسجلاً رسمياً إلا باستكمال كافة الشروط المطلوبة وصدور الوثائق الرسمية بتسجيله.   وفي هذا السياق، أضافت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأنه لا يُعتد باعتبار أي عقار وقفاً طالما لم يُسجل رسمياً في إدارتي الأوقاف، وقد نظم القانون إجراءات تسجيل الأوقاف بشكل دقيق وحدد إجراءات وشروط تفصيلية للاعتراف بالوقف وإسباغ الصفة الوقفية عليه، وذلك حفاظاً على أموال الناس وحتى يتم التأكد تماماً من أن العقار أو المال الموقوف ليس عليه خلافات مالية أو قانونية أو خلافات في الميراث أو يكون محل رهن أو تم بيعه أو عليه أي صورة من صور المنازعات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية. ونوهت بحرص مجلسي وإدارتي الأوقاف على تشجيع الناس وحثهم على الوقف الخيري، وذلك بغية استدامة الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى سواء أكان ذلك من خلال الدروس الدينية أو خطب الجمعة والوسائل الإعلامية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن ذلك بيان فضل الوقف والحث عليه لما يحققه من أجر عظيم ومصلحة لكافة الأفراد والمجتمع بأسره، وإتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأبرار في وقف الأراضي والأموال ليستفيد منها عموم المسلمين. كما تابعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن مجلسي وإدارتي الأوقاف يبذل جهوداً مستدامة للتواصل والتنسيق المستمر مع المحسنين والوجهاء والأعيان بالمملكة سعياً لحثهم على عمل الأوقاف لصالح بناء المساجد والصالات الاجتماعية ووقفها لمنفعة عامة الناس بالمملكة. وذكرت بأن مجلسيْ وإدارتي الأوقاف يقومان بدعوة عموم الأفراد للوقف بما يحقق الشراكة المجتمعية والمقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً، كما خصصت إدارتي الأوقاف قنوات تواصل لتلقي الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن مع عرض المعلومات ذات الصلة عبر مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة في هذا الصدد إلى أن إدارتي الأوقاف سبق ونظمتا دورات تدريبية للأئمة والخطباء في مجال المعاملات المالية المعاصرة بما في ذلك الوقف بغية إعدادهم لتثقيف وتوعية الأفراد في هذا المجال المنطوي على مسألة الوقف، علاوةً على نشر مقاطع الفيديو التعريفية بشأن المصادر الوقفية متضمناً عرضاً مبسطاً لأبرز الأحكام الشرعية والتنظيمية لهذه المسألة.