"المالية": إنشاء الشركات الحكومية بموجب قانون قد يتعارض مع المرونة اللازمة للتعامل مع شركات الحكومة

| البلاد - منال الشيخ

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن الهدف الرئيسي من إنشاء الشركات العامة المملوكة للدولة هو مباشرة بعض الأنشطة الاقتصادية التجارية أو الصناعية أو المالية أو الخدمية والتي تصب في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بشكل لا يخل بقواعد المنافسة العادلة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للقطاع الخاص، مع منح هذه الشركات في انظمتها الأساسية وأداة إنشائها الأدوات والصلاحيات التي تحقق لها المرونة اللازمة من الناحيتين الإدارية والمالية وتوفير المساحة الكافية لها من حرية العمل والحركة وفق الظروف الاقتصادية وآليات الأسواق بما يكفل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.

وتابعت" ولما كانت المرونة المشار إليها تقتضي مراجعة الأدوات والصلاحيات بشكل دوري لتعديل ما يلزم منها، بما ينتج عنه الواقع العملي من تحديات، وبما يستلزم إعادة النظر في الصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في أداة إنشاء الشركة، وعليه فإن اشتراط إنشاء الشركات الحكومية بموجب قانون قد يتعارض مع المرونة اللازمة للتعامل مع الشركات الحكومية متى ما برزت الحاجة إلى تعديل الصلاحيات أو الشكل القانوني أو الأحكام الواردة بأداة إنشاء الشركة، حيث يستلزم الأمر كل مرة إصدار قانون بذلك، مما سيخل بقدرة الشركات الحكومية على توفير المرونة اللازمة لتحقيق أهدافها".

جاء ذلك في مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية والمقدم من النائب أحمد قراطة و4 نواب آخرين وهم حسن بوخماس ومريم الظاعن وحسن إبراهيم وبدر التميمي.

وفيما يتعلق بفرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، ذكرت الوزارة ان الرقابة على الأموال العامة متحققة بموجب التشريعات المنظمة لأحكام الرقابة على الأموال العامة كما ان الهدف - حماية الأموال العامة وتفعيل رقابة السلطة التشريعية عليها - قائم ومتحقق عند مناقشة مجلسي الشورى والنواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته بالنسبة للشركات الحكومية. بالإضافة إلى ما يملكه مجلس النواب تحديداً من أدوات رقابية عامة تسري على الجهات الحكومية كافة.

أما عن الزام الشركات الحكومية بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، أوضحت الوزارة أن الأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن سريان الاقتراح بقانون على الشركات الحكومية المنشأة قبل تاريخ صدوره والعمل به قد يثير شبهة مخالفة دستورية في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون حدد الأثر المترتب على تأخر توفيق الشركة لأوضاعها خلال المدة المحددة، أو تأخر صدور القانون الخاص بها، ورتب على ذلك التزام على الشركاء بتصفية أعمالها ويلاحظ على ذلك، أن وضع الشركات الحكومية تحت احتمالية التصفية سيؤثر سلباً على وضعها المالي وتقييمها بل وقدرتها على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها خلال مدة توفيق الأوضاع.

آليات رقابية وأبدت وزارة الصناعة والتجارة عدم اتفاقها مع مضمون الاقتراح بقانون نظراً لكونه يحد من المرونة الممنوحة للشركات المؤسسة بموجب المراسيم الملكية، حيث إن التعديل على أنظمة وعقود التأسيس لتلك الشركات يتطلب أن يكون بسرعة تواكب الاحتياجات المتغيرة في السوق، وإصدار تلك التعديلات بقانون لن يكون بذات المرونة الممنوحة لها حالياً، مما قد يؤثر على أعمالها التجارية ويعطل العديد من المصالح التي لا تحتمل التأخير، وعليه فإن أداة المرسوم هي الأداة القانونية الفاعلة والمناسبة لفرض كافة الضمانات والآليات الرقابية لأموال تلك الشركات، بالإضافة إلى أنها تمنحها مساحة كافية لتسيير أعمالها. إشراف ورقابة إلى ذلك، رأت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقق فعلاً وذلك للأسباب والمبررات الآتية:

1. تم تأسيس شركة ممتلكات بموجب المرسوم رقم (64) لسنة 2006 كشركة مساهمة بحرينية مقفلة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ووفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط المطلوبة من قبل جهات الترخيص المعنية وبما يتفق مع دستور وقوانين الدولة.

2. إن الأداة القانونية التي تم تأسيس الشركة بموجبها ليس لها أن تؤثر على مدى خضوعها للجهات الرقابية المختلفة إذ تخضع الشركة منذ تأسيسها لرقابة الجهات الآتية:

 

مجلسي الشورى والنواب ديوان الرقابة المالية والإدارية مجلس المناقصات والمزايدات وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة الصناعة والتجارة

ولفتت إلى أنها تخضع لإشراف ورقابة مجلس إدارتها المسؤول عن حسن إدارة الشركة أمام المساهم ممثلاً بالحكومة.