"ممتلكات": الاقتراح بقانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية للشركة

"المالية": سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عدة عوامل واعتبارات

| البلاد - منال الشيخ

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن إيرادات الوزارات والجهات الحكومية كافة بما فيها الهيئات المحلية والمؤسسات العامة تخضع للرقابة الكافية من قبل الوزارة، بدءا من مرحلة إعداد التقديرات المبدئية لإيراداتها، حيث تقوم هذه الجهات بإتباع التعليمات التي يصدرها وزير المالية والاقتصاد الوطني ضمن تعميم اعداد الميزانية العامة للدولة مروراً بدراسة ومناقشة هذه التقديرات إلى أن يتم اعتمادها ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة، هذا ويتم عقد اجتماعات دورية مع كافة الجهات لمراقبة أداء ميزانيتها وتقييم مستويات تحصيل إيراداتها بهدف التعرف على أيه مشاكل تواجهها في هذا الخصوص ومحاولة وضع حلول لها في وقت مبكر وأن قانون الميزانية العامة يلزم الجهات الخاضعة لأحكامه بتقديم تقارير ربع سنوية لهذه الوزارة عن انشطتها وتطور مركزها المالي.

وقالت الوزارة إن النص على أيلولة إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة إلى الحساب العمومي لن يغير من الوضع القائم بموجب نصوص القانون الأخرى، باعتبار أن القانون يسري بالفعل على هذه الجهات، وتلتزم بإيداع إيراداتها في الحساب العمومي فضلا عن أن النص على عدم استثناء أية هيئة أو مؤسسة من ذلك لن يؤثر على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو التي يتضمن قانونها استثناءها من الإبداع في الحساب العمومي، إذ أن القانون المنظم للجهة الحكومية يعد قانوناً خاصاً في مواجهة قانون الميزانية العامة، وتكون له الأولية في التطبيق عند التعارض.

جاء ذلك في مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

ولفتت إلى أنها وفي إطار الإعداد لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة في كل دورة ميزانية، تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية لموافاتها بتقدير عوائد الأرباح (إن وجدت) ليتم رصدها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للدولة ومن ثم إيداعها ضمن الحساب العمومي.

وأفادت الوزارة إلى أن سياسة توزيع الأرباح في كل سنة مالية تحكمها عدة عوامل واعتبارات تختلف من سنة إلى أخرى، ولا يمكن قصر هذه الاعتبارات على تجنيب الاحتياطي القانوني فقط فهي تقدر على حسب المتبع في شركات القطاع الخاص، ومن بين تلك الاعتبارات الأخرى على سبيل المثال سياسة الشركة لاستبقاء جزء من أرباحها لتمويل أعمالها ونموها المستقبلي، وذلك حسب النظام الأساسي لكل من تلك الشركات، ووفقاً لقانون الشركات التجارية التي تخضع له الشركات الحكومية.

وأشارت إلى إن إدراج صافي أرباح الشركات كما نص عليها الاقتراح بقانون يغفل مضمون واهداف الاستقلالية للشركات الحكومية التي يتم إدارتها وفقا لأسس تجارية، ولتحقيق أغراض متعددة. الطبيعة التجارية إلى ذلك، قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن الاقتراح بقانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية للشركة وخصوصاً في ظل تحقق أهداف ومبررات الاقتراح بقانون الواردة في مذكرته الإيضاحية على أرض الواقع، حيث أن حرمان المساهم ومجلس إدارة الشركة من المرونة اللازمة التي تتطلبها الشركات التجارية في امتلاك القرار بالتصرف في أموالها وفقاً القانون من شأنه التأثير سلباً على حسن سير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل يمكن من استدامتها وتنافسيتها محلياً وعلى المستوى الدولي بصفتها صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين تحقيقاً لعوائد مالية واقتصادية مستدامة للمملكة.

جاء ذلك في مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات يؤدي إلى الإضرار بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها التي كفلها القانون من خلال قرارات وقوانين حكومية أو نيابية بما يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الشركة ويفوت عليها فرص وشراكات استثمارية مجدية تسهم في نمو الشركة وازدهارها.