تناقض أقوال الشهود يبرئ عاملاً من تهمة الاختلاس

| إبراهيم النهام

قال المحامي يوسف حافظ لـ “البلاد” إن المحكمة الصغرى الجنائية برأت أخيراً متهماً من تهمة الاختلاس؛ بسبب أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، واكتنفتها الريبة.

وأورد المحامي أن موضوع القضية يتلخص في أن المتهم بتهمة الاختلاس في القطاع الأهلي كان عاملا لدى إحدى الشركات، وتمَّ إنهاء خدماته، وحين طالب بمستحقاته العمالية، فامتنعت الشركة عن سدادها له، ما حدا به بتقديم شكوى لدى قسم فض المنازعات العمالية بوزارة العمل.

وأضاف “أن النزاع انتهى بتعذر التسوية في النزاع العمالي، وعلى ضوء ذلك قام المتهم برفع دعوى أمام المحاكم العمالية؛ للمطالبة بمستحقاته وإلزام الشركة بسدادها، وبعد قيام المتهم بتقديم شكواه ورفع دعواه، قدمت الشركة الممتنعة عن سداد مستحقات المتهم بلاغا جنائيا في مواجهته، وزعمت كيدياً بأنه قام باختلاس معدات وأدوات مالية”.

وأردف “كما حضر موظفو الشركة بصفتهم شهودا وشهدوا في البلاغ الجنائي، وأفادوا بأنه قام باختلاس مبلغ مالي وقدره 1660.362 دينارا، بالإضافة إلى أنه اختلس معدات وأغراض ومنقولات مملوكة للشركة”.

وزاد “تمت إحالة البلاغ الجنائي للمحاكم الجنائية، بناء على شهادة الشهود التي أدلى بها موظفو الشركة في البلاغ الجنائي، علما أنه حضر في الدعوى العمالية ذات الشهود الذين شهدوا في البلاغ الجنائي، وبجلسة التحقيق في الدعوى العمالية تم سؤالهم بشأن واقعة اختلاس المبالغ المالية، والمعدات، وأفادوا بما يناقض شهادتهم في البلاغ الجنائي، حيث أفادوا بأن المتهم لم يقم باختلاس أية مبالغ مالية، أو معدات، وأنه يوجد موظفون مختصون لنقل المعدات للزبائن، وأن المتهم لا علاقة له بتوصيل المعدات للزبائن، وبالتالي تبين للدفاع الحاضر عن المتهم وجود تناقض ما بين أقوال الشهود في البلاغ الجنائي”.

وعليه، وفي جلسة المرافعة في الدعوى الجنائية قام الدفاع الحاضر عن المتهم المحامي يوسف حافظ بالدفع بأربعة دفوع جوهرية، أولها القصور في إجراءات النيابة العامة، وثانيها كيدية الاتهام وتلفيقه من قبل الشركة المجني عليها؛ بسبب مطالبة المتهم بمستحقاته العمالية، وذلك تهربا من سدادها له، خصوصا وأن البلاغ الجنائي تم تقديمه بعد أن طالب المتهم بمستحقاته العمالية، وهو ما يؤكد كيدية الاتهام، وثالثها استحالة تصور حدوث الواقعة؛ لكون الشركة قامت بإنهاء خدمات العامل لتدني كفاءته على حد قولها، وعندما طالب بمستحقاته أصبح مختلساً بشكل مفاجئ، والدفع الرابع والأخير خلو الدعوى الجنائية من الدليل القاطع لإدانة المتهم، حيث ترافع المحامي يوسف حافظ عن المتهم شفهياً أمام المحكمة.

وأوضح حافظ “بأن النيابة العامة عولت في إسناد التهم لموكله، على دليل واحد فقط لا غير، ألا وهو شهادة الشهود المبينة في محاضر الاستدلال بالبلاغ الجنائي، والتي لا يمكن التعويل عليها كدليل إدانة؛ لكون ذات الشهود حضروا في دعوى أخرى، وهي الدعوى العمالية وأفادوا بأن المتهم لم يقم باختلاس أية مبالغ مالية، أو معدات، وهذا ما يناقض شهادتهم المبينة في البلاغ الجنائي التي استندت إليها النيابة العامة كدليل اتهام”، مردفًا “بل وأن هذا ما يهدم كل ما بنته النيابة العامة في الدعوى، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى الجنائية للحكم بعد المرافعة الشفهية المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهم، وصدر حكم ببراءة المتهم، مما نسب إليه من اتهام، واشارت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن أحاطتها الريبة والشك، وجعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في الاطمئنان إلى أقوال شهود الواقعة، وأن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة كدليل على ارتكاب المتهم للتهمة المسندة إليه لا ترتقي إلى اطمئنان المحكمة وثقتها”.