في قضية تزوير استمارة توصيل “الكهرباء”

تأييد حكم إدانة مفتش البلدية ورئيسه

| محرر الشؤون المحلية

حكمت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بتأييد حكم إدانة موظفين عموميين في بلدية المنطقة الشمالية؛ لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالًا بواجبات وظيفتهما. وكان المتهمان قد تمكنا قبل صدور حكم محكمة الاستئناف من الحصول على استبدال عقوبة الحبس بالعمل في خدمة المجتمع. وقضت محكمة الدرجة الأولى بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما عما أسند إليهما بجميع التهم للارتباط، ومصادرة المحرر المزور. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بغضون فبراير من العام 2022 قام المتهم الأول، وهو موظف عام بذات البلدية (مفتش تراخيص أول)، بالإخلال بواجبات وظيفته استجابة لأمر صادر من المتهم الثاني، وهو موظف عام بذات البلدية (رئيس قسم الرقابة والتفتيش) ومسؤول المتهم الأول المباشر في العمل، بعدم تدوين أي ملاحظات فنية عند معاينة عقار بمنطقة المالكية؛ بغرض تمرير طلب توصيل التيار الكهربائي واستجابة لذلك. وقام المتهم الأول بالإخلال عمدًا بواجبات وظيفته بارتكاب تزوير في المحرر الرسمي وهو “استمارة طلب توصيل التيار الكهربائي” التابعة للبلدية، بأن دون فيها أن البناء محل المعاينة مبني “حسب الترخيص”، على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغًا من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تضمّن خطاب المدير العام لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملاحظة التي رصدها مدققو ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني، وتعلّقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع، وعدم انتهاء أعمال البناء، وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي. وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها بشأن الواقعة، بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة، وتفريغ هاتف المتهمين، وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أسفرت عن بيان حقيقة وتفاصيل ذلك الإخلال الواقع منهما. وباستجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات، أقرّ المفتش بما نُسب إليه بأنه لم يدوّن ملاحظاته في استمارة توصيل الخدمة، وأنه قد أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يُفيد بصحة البناء وتوافقه مع الترخيص، وذلك كلّه استجابة لأمر صدر إليه من رئيسه المتهم الآخر الذي أمره بإحداث ذلك التحريف.