شملت التزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها

محافظ “المركزي” يحدد أنواع الأوراق المالية المسموح بطرحها للتداول وأساليب إصدارها

| البلاد - المحرر الاقتصادي

صدر عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرار رقم 45 لسنة 2023 بإصدار لائحة تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.

وجاء في المادة الأولى:  يُعمل بأحكام لائحة تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها، المرفقة لهذا القرار.

وجاء في اللائحة ما يلي: أنواع الأوراق المالية التي يجوز إصدارها أو طرحها للتداول تقتصر الأوراق المالية التي يجوز إصدارها أو طرحها للتداول في المملكة على الأوراق المالية الآتية:

- أسهم الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة. - أسهم الشركات المساهمة غير البحرينية. - السندات والصكوك وأدوات الدين. - السندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال شركة. - أدوات الدين ذات الخصائص الرأسمالية. - وحدات الصناديق الاستثمارية. - إيصالات الإيداع العالمية.

- العقود والخيارات الآجلة والمشتقات المالية الصادرة عن المؤسسات المالية المرخص لها من قبل المصرف، أو الموافق عليها من قبل السلطات الإشرافية والرقابية المختصة بالأسواق المالية خارج المملكة.

- الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المؤسسة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 - الأصول المشفرة التي تُحدد وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.

أساليب إصدار الأوراق المالية: يجوز إصدار الأوراق المالية بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل المصرف، بأي من الأساليب الآتية:

- الطرح العام. - طرح حقوق الأولوية. - الطرح الخاص. - زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ويشمل ذلك:  أ) الزيادة النقدية.  ب) الزيادة العينية.  ج) الزيادة عن طريق تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم.  د) الزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم.  هـ) الزيادة بغرض إصدار أسهم العاملين.  و) الزيادة عن طريق توزيع أسهم منحة. نشرة الإصدار أو الطرح:

لا يجوز الدعوة للاكتتاب في أي ورقة مالية ما لم يُقدم لهذا الاكتتاب نشرة معتمدة من المصرف تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس. ويجوز للمصرف، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحقيقاً لمبدأ الشفافية وحماية المستثمرين، أن يطلب إضافة أية بيانات أو معلومات لمحتويات نشرة الإصدار أو الطرح بخلاف البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس. كما يجوز للمصرف الإعفاء من تضمين بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في مجلد التوجيهات السادس إذا اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك.

التزامات المصدر:  يجب على المصدر الالتزام بالقواعد العامة الآتية: 1- أن يكون قد أتم إجراءات تأسيسه داخل مملكة البحرين أو خارجها، أو يكون قد أودع لدى الجهة المعنية بتأسيسه وتسجيله عقد التأسيس الابتدائي أو النظام الأساسي أو أية مستندات أخرى متعلقة بتأسيسه وتسجيله لدى الجهة المعنية.

 2- التأكد من أن جميع المستندات المقدمة إلى المصرف المتعلقة بإصدار الأوراق المالية كاملة وصحيحة وغير مضللة.

3- إعلان ملخص نشرة الإصدار أو الطرح للجمهور في صحيفتين محليتين، تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية، وذلك بالنسبة للاكتتاب العام.

4- تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات اللازمة والكافية عن الإصدار؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك، ويجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وصحيحة وغير مضللة.

5- معاملة جميع حاملي الأوراق المالية بشكل عادل ومتساو.

6- ألا يفرض أي قيود غير منصوص عليها في القانون على حقوق حاملي الأوراق المالية.

7- التأكد من أن يكون تعيين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عملية الإصدار توزيع أسهم منحة. وفقاً للضوابط التي يضعها المصرف.

8- التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح خلال إصدار أو طرح الأوراق المالية أو عند تعيين الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية.

9- أن يكون إصدار الأوراق المالية لقاء مقابل نقدي أو عيني، فيما عدا الزيادة عن طريق

10- سداد مقابل الخدمات المتعلقة بنشرات الإصدار وفقاً لأحكام القرار رقم (1) لسنة ٢٠٢٣ بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي

 11- الالتزام بالقواعد الخاصة بالتزامات المصدر المتعلقة بإصدار كل نوع من الأوراق المالية ذات الصلة بالالتزامات المستمرة المنصوص عليها في مجلد التوجيهات السادس.

التزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية:

 يجب على الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلد التوجيهات السادس وأي توجيهات أخرى يصدرها المصرف في هذا الشأن.

وقف الإصدار أو الطرح: يجوز للمصرف في أي وقت أن يصدر قرارا بوقف أي إصدار أو طرح أو تخصيص للأوراق المالية، إذا أخل المصدر أو أي من الأطراف المعنية بعملية إصدار أو طرح الأوراق المالية بأحكام القانون أو القرارات أو القواعد الصادرة عن المصرف، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بحسب الأحوال.