إعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها

| البلاد - ندى فهد

صدر عن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قرار رقم 107 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها. وجاء فيه:

المادة 1: يُعاد تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، وتؤلف من الدوائر الآتية، أ- الدائرة الأولى: الرئيس محمد العامري ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، نائبا للرئيس محمد عبدالعزيز ممثل عن القطاع الخاص، والأعضاء: المستشار محمد عبدالرحمن ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني، وصادق الستري ممثل عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وأحمد الصالح ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيثم الشاخوري ممثل عن القطاع الخاص، وهشام عدنان ممثل عن القطاع الخاص. ب- الدائرة الثانية: الرئيس محمد القوتي ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونائبا للرئيس إيمان رجب ممثل عن القطاع الخاص، والأعضاء: المستشار عبدالفتاح الصالحي ممثل عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وخالد العامر ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومحمد حساني ممثل عن القطاع الخاص، وحمد إسماعيل ممثل عن القطاع الخاص. ج- الدائرة الثالثة: الرئيس محمد بوعنق ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونائبا للرئيس عدنان حسن ممثل عن القطاع الخاص، والأعضاء: المستشار محمد المهزع ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني، وخولة السبيعي ممثل عنن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وسارة العباسي ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، جعفر العريبي ممثل عن القطاع الخاص، وزينب أحمد ممثل عن القطاع الخاص. المادة 2: تختص اللجنة من خلال دوائرها بتثمين العقارات التي يتم استملاكها للمنفعة العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في القانون رقم (۳۹) لسنة ۲۰۰۹ بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة. المادة 3: تعقد كل دائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها خارج مواعيد الدوام الرسمي، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسها في خطاب الدعوة، على أن يتضمن هذا الخطاب جدول أعمالها وما يستجد من أعمال. المادة 4: لا يكون اجتماع الدائرة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتكون اجتماعات الدائرة ومداولاتها سرّية. المادة 5: تنتهي عضوية عضو اللجنة في الحالات الآتية: 1- إذا تغيب العضو دون عذر تقبله الدائرة عن حضور اجتماعاتها أربع جلسات متصلة أو ثماني جلسات متفرقة خلال مدة عضويته في اللجنة، ويتعين إخطار العضو كتابةً لبيان أسباب تغيبه عن حضور اجتماعات الدائرة بعد أول ثلاث جلسات في الحالة الأولى أو بعد ست جلسات في الحالة الثانية. فإذا لم يقدم العضو ما يبرر تغيبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالكتاب أو قدم أسبابه ورفضت من قبل الدائرة، رفعت الدائرة تقريرها للوزير المختص بشئون البلديات لاتخاذ ما يلزم. 2- إذا تقدم العضو باستقالته كتابياً ! ا إلى الوزير المختص بشئون البلديات، ولا يترتب أثر الاستقالة إلا بقبولها من قبل الوزير أو مضي أسبوعين دون البت فيها. 3- إذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي إليها. وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي ، سبب من الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، يعين من يحل محله بذات أداة تعيين أعضاء اللجنة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه. المادة 6: لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته، مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يكون وكيلاً عن مالك العقار. المادة 7: يتولى رؤساء الدوائر - بالتعاون فيما بينهم - تنسيق العمل بين اللجنة وإدارة الاستملاك والتعويض، وفي حال غياب أي منهم يحل محله نائبه في هذا الشأن. المادة 8 للجنة الاستعانة بمعرفتها بمن تراه من موظفي الوزارة المختصة بشئون البلديات بعد العرض على الوزير المختص بشئون البلديات، وذلك لمعاونتها في إنجاز أعمالها، بما في ذلك إعداد جداول الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالدائرة، والتنسيق بين الدائرة وإدارة الاستملاك والتعويض ومكتب الوزير المختص بشئون البلديات، والقيام بالتواصل مع الجهات المستملكة والملاك وأصحاب الحقوق، والقيام بأية مهام أخرى يكلفهم بها رئيس الدائرة بما يتعلق بمجال عمل اللجنة. المادة 9: تعد كل دائرة سجلاً يثبت فيه حضور أعضاء الدائرة وتوقيعاتهم في كل جلسة، على أن يتضمن هذا السجل الحالات التي تم عرضها على الدائرة مع بيان العقارات محل التقدير ومساحاتها والمباني والغراس والمنشآت حال وجودها والأساس الذي بني عليه تقدير التعويض، وما اتخذته الدائرة من قرارات، ويوقع هذا السجل من رئيس وأعضاء الدائرة. كما يجب أن يحرر محضراً يثبت فيه الحالات التي تم عرضها على الدائرة وأساس وقيمة التعويض المقدر عن كل حالة، وذلك وفقاً لما تم إثباته في سجل الدائرة، ويوقع هذا المحضر من رئيس الدائرة ومحرره. المادة 10: يجوز للدائرة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة لتقدير التعويض، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز أعمالها وتثبت ذلك كله في محضر الجلسة، ولا يكون لمن يستعان بهم صوت معدود عند المداولات. المادة 11: يجوز للجنة بمجرد صدور قرار الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت الحق في دخول العقارات المستملكة أو التي تم الاستيلاء المؤقت عليها وذلك لمعاينتها تمهيداً لتقدير التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار الملاك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ إجراء المعاينة. المادة 12: يجب أن يتضمن قرار اللجنة بياناً بالدائرة التي أصدرته والعقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني المقامة على العقار أو الغراس أو المنشآت في حالة وجودها، وأية حقوق عينية أو شخصية على العقار. المادة 13: يجوز للجنة من خلال دوائرها أن تبدي توصية للجهة المستملكة حول قيمة العقارات المراد استملاكها تؤخذ في الاعتبار لبيان مدى توفر الاعتماد المالي لتلك الجهة من عدمه. المادة 14: يجوز أن تكون اجتماعات اللجنة وآليات التصويت فيها بأية وسيلة إلكترونية تحقق الغاية من ذلك، كما يجوز اعتماد المحاضر إلكترونياً باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة. المادة 15: يستحق رئيس وأعضاء كل دائرة في اللجنة ومن يستعان بهم بمعرفتها لإنجاز أعمالها بدل حضور نقدي عن الجلسة الواحدة قدره خمسون ديناراً، وتعتبر الزيارات الميدانية للعقارات بمثابة جلسات بشأن احتساب بدل الحضور النقدي. المادة 16: يلغى القرار رقم 224 لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها .