القانون الحالي يجيز انتقاله دون موافقة صاحب العمل بعد سنة

المحفوظ: سنتين لإنتقال العامل الأجنبي لصاحب عمل آخر

| منال الشيخ

تقدم النائب جلال المحفوظ باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي يتمحور في أن يقضي العامل الأجنبي سنتين ميلادية كاملة لدى صاحب العمل دون الحق في الإنتقال إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء السنتين وذلك مراعاة لما يتكبده صاحب العمل من رسوم مالية تشمل تأمين وتصاريح وتراخيص العامل الأجنبي خلال السنتين واعتبار مهلة شهر للعامل الأجنبي للانتقال إلى صاحب عمل آخر واعتبار المهلة كفترة تجريبية عند حصوله على عمل ليتسنى لصاحب العمل تقييم العامل خلال هذه المهلة المحددة للتأكد من كفاءته وخبرته لحماية مصلحة تسيير العمل في المنشأة وليد الفراغ التشريعي بهذا الخصوص والذي يتسبب في كثرة المخالفات بسبب تزايد ظاهرة العمالة السائبة ووضع تشريع يحد من هذه المخالفات التي يتكبدها صاحب العمل من أعباء وغرامات مالية تلحق الضرر للمنشأة حيث أن القانون الحالي ينص على حق العامل الاجنبي بالانتقال إلى عمل آخر - دون موافقة صاحب العمل- بعد مرور سنة واحدة فقط دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل ويمنح العامل مهلة مناسبة بعد إلغاء التصريح الصادر بشأنه لحين استصدار تصريح عمل لدى إنتقاله لصاحب عمل آخر.

وفيما يتعلق بترحيل العامل الأجنبي المتوفى "ذكر المحفوظ أن الاقتراح يرمي إلى أن لايتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان وغيره وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل صاحب العمل وحصر توليها لهيئة تنظيم سوق العمل فقط".

أما عن الأهداف التي يرجى تحقيقها من الاقتراح بقانون فأوضح أنها تتمثل في مراعاة الظروف المادية لصاحب العمل ومراعاة المهلة واعتبارها بفترة تجريبية تمكن صاحب العمل من اختيار العامل الأجنبي وفقاً لكفائته فضلاً عن الحد من المخالفات وسد الفراغ التشريعي بتحديد المهلة بشكل صريح في القانون.