ما أحكام الإقامة والسفر بالنسبة للحاضن والمحضون؟

| إعداد: منال الشيخ

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (algayeb@gmail.com) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامية زينب القميش:

 

المحامية زينب القميش: أولا وقبل البداية في الحديث عن أحكام الإقامة والسفر يتوجب علينا توضيح مصطلح كلمة الحاضن والمحضون، فالحاضن في الشرع والعرف هو الولاية على الطفل الصغير؛ لتربيته ورعايته والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في الحاضن (الإسلام، العقل، البلوغ، الأمانة على المحضون، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة).  أما بالنسبة للمحضون، فهو الطفل الصغير الذي تتم رعايته من قبل الحاضن.  والأصل العام أن الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا، فهي: 1) وفقاً للفقه السني: للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق ثم لأم ثم لأب. 2) وفقاً للفقه الجعفري: للأم ثم للأب، وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم، ثم الجد للأب، ثم للوصي من جهة الأب إن وجد، ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث. وعند الحديث عن أحكام الإقامة والسفر، فقد أوردت المادة مادة (134) من قانون الأسرة البحريني ما يلي:  ‌أ) ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه، ومن تلك المادة يتوضح لنا على الحاضن أخذ الإذن من ولي أمر المحضون إن كانت هناك النية أو الفكرة في الإقامة خارج مملكة البحرين، فلا يجوز للحاضن تغير محل الإقامة إلا بإذن ولي أمر الطفل الصغير، كما نصت المادة (136) من القانون نفسه (قانون الأسرة البحريني) على ما يلي: يسقط حق الحاضن في الحضانة في الفرع: ‌ب) إذا استوطن الحاضن بلدًا يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته. أما عندما تكون هناك الإرادة للحاضن في السفر خارج مملكة البحرين، فقد نصت المادة السابقة (134) في الفرع على: ‌ب) ليس للولي كان أبًا أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة إلا بإذن حاضنته، حيث يتوضح لنا أيضا لا يجوز لولي الأمر بالسفر إلى خارج مملكة البحرين بنية الإقامة خارج المملكة إلا بإذن من الحاضن. ولكن في حال السفر المؤقت، فالثابت بأن للمحضون حرية التنقّل برفقة والدته الحاضنة بما لا يخالف أحكام الشرع والقانون ودون الانتقاص من ولاية الخصم على ابنه بصفته وليَّه الشرعي والقانوني يجوز لكل من الطرفين الحاضن والولي بالاتفاق بينهم بالسفر إلى الخارج سواء كان الطفل مع الحاضن أم كان الطفل مع ولي الأمر بعد الحصول على الموافقة والاتفاق فيما بينهم.