عدم تجاوز أقساط القروض الاستهلاكية 50% من الدخل.. والحد الأقصى 7 سنوات

| إبراهيم النهام

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بأن الحكومة قد درست الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة، بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنع شركات الإقراض من منح المواطنين قروضا دون ضمانات أو بما يزيد عن (50%) من الراتب وشمولهم بذات الضوابط التي يضعها مصرف البحرين المركزي.

وأضاف البوعينين بأن" المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي من مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل تعمل وفق ضوابط ائتمانية محددة ومعلنة، ويتم التأكد بشكل دوري من مدى الالتزام بها وأن أي مخالفة تقابل بجزاءات إدارية وغرامات مالية، وتتضمن الضوابط عن الضوابط".

وزاد" يجب ألا يتجاوز إجمالي أقساط السداد الشهرية للمقترض على جميع التزاماته المالية الاستهلاكية (50% ) من إجمالي الدخل الشهري، وفي حالة أصحاب الدخل المرتفع - الذين يعرفون لهذه الأغراض على أنهم الأشخاص الذين يكسبون أكثر من (3000) دينار يحريني شهريًا - يمكن تخفيض حد الـ (50%) بشرط أن يكون المرخص له قد أجرى مراجعة كافية للتأكد أن المقترض يمكنه دعم هذه النسبة.

وتابع" الحد الأقصى لمدة التقسيط للتمويل الاستهلاكي (7) سنوات شاملًا أي تمديد في من المستقبل، وعندما ينخفض الدخل الإجمالي الشهري للعميل يجب على المرخص له تحديد هذه الحسابات بحيث يتم مراعاة الظروف المالية للعميل وتسهيل عملية إعادة الجدولة يجب على المرخص لهم الذين يقدمون تسهيلات ائتمانية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في البحرين أن يصبحوا أعضاء في مركز البحرين للمعلومات الائتمانية".

وأضاف البوعينين" وفي هذا الإطار تنوه الحكومة إلى أنه بالتواصل مع مصرف البحرين المركزي فقد أفاد بأنه يتعذر فرض منع منح القروض على مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل، لأن قرار منح القرض يخضع لسياسة تلك المؤسسات وتقديرهم للمخاطر المرتبطة بالأشخاص المقترضين بالإضافة إلى أن المنع سيؤدي إلى عدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على قروض شخصية".

وتابع" وفي حال قيام أي جهة شركات الإقراض منح المواطنين قروضا دون ضمانات أو دون وجود راتب شهري كقروض شخصية أو قروض سيارات وممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على رخصة من المصرف، فهي تُعد مخالفة للقانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية".

ويكمل" ويعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار بحريني وفقًا للمادة (161) لكل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و (41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا لحكم المادة (42) منه".

ويزيد البوعينين" حيث يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي، ولا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي".