يتمتع بامتيازات وحصانة وتسهيلات خاصة

الزياني: لا يشترط في القنصل الفخري أن يكون بحرينياً

| البلاد – علوي الموسوي

اشترط وزير الخارجية عبداللطيف الزياني على القنصل الفخري أن يكون بحرينيًا أو حاملًا لجنسية الدولة التي تطلب تعيينه أو لجنسية أي دولة أخرى لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأن لا يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وأن لا يقل عمره عن 30 سنة.

وزاد بأن الاشراطات تلتزم أيضًا أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وذا مكانة اجتماعية معروفة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتم ترشيحه من قبل وزارة الخارجية للدولة المعتمدة، وأن ألا يكون قنصلا فخريًا معتمدً لدولة أخرى، أو قائمًا على رعاية مصالح دولة أخرى في الممكلة.

ونص قرارًا للوزير بتعريف القنصل بأنه الشخص المعتمد لدولة أخرى للعمل بصفته قنصلا فخريًا للمملكة في الدولة المعتمدة التي ترغب بإنشاء قنصلية فخرية لها في المملكة.

وجاء في صدر القرار الذي احتوى على 18 مادة "أن تزود الوزارة بأسماء الأشخاص المرشحين للعمل كنقصل فخري ويجوز للوزارة الموافقة على تعيين أحدهم وفقًا للاشتراطات على أن تكون الإجازة القنصلية لمدة لا تزيد على خمس سنوات، قابلة للتجديد بموجب مذكرة صادرة من وزارة خارجية الدولة المعتمدة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار".

وتابع: "لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهام وظائفه إلا بعد صدور قرار الموافقة على تعيينه وصدور الإجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة، ويتعين عليه قبل البدء بمباشرة عمله أن يقدم إلى الوزارة صورًا من الأوراق الرسمية والأختام التي يستعملها للأعمال القنصلية لاعتمادها، ويقوم بمباشرة مهامه وواجباته بصورة شخصية ولا يجوز له إنابة أو تقويض أي شخص للقيام بالمهام والواجبات المقررة له".

ونص القرار على تمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها والقوانين والأعراف الدولة المتعارف عليها.

ونصت المادة 13 على أن القنصل الفخري تنتهي مهامه بأعلاق أو إلغاء القنصلية الفخرية لأي سبب، ومخالفة القنصل الفخري أيًا من التشريعات المعمول بها في المملكة أو الأحكام أو التوجيهات الصادرة بمقتضى هذا القرار.

وكذلك إذا فقد القنصل الفخري استخدام الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة له، وعدم إلتزام القنصل الفخري بأي من الواجبات القنصلية المبنية في هذا القرار، وفي حال وفاة القنصل الفخري، وسحب الدولة المعتمدة براءة القنصلية، وسحب الإجازة القنصلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة، وانتهاء مدة اعتمادها.

وفي المادة 14 من القرار فإنه يحق للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء سحب الإجازة القنصلية وإنهاء مهمة القنصل الفخري في أي وقت دون إبداء الأسباب وتقوم الوزارة بإبلاغ الدولة المعتمدة بذلك بالطرق الدبلوماسية وفي حال إغلاق أو انتهاء مهام القنصلية الفخرية لأي سبب، تشكل لجنة من الوزارة وموظفي وزارة خارجية الدولة المعتمدة، وموظف من القنصلية الفخرية لإتمام إجراءات الإغلاق أو نقل المهام.

ووفقًا للمادة 15 فإن الامتيازات والحصانة والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري تنتهي عند انتهاء مهام القنصلية الفخرية في المملكة، أو سحب الإجازة القنصلية، أو قيام الدولة المعتمدة بسحب براءته القنصلية، فيما نصت المادة 16 على أنه على القنصليات الفخرية والقناصل الفخريين العاملين في المملكة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.