مجلس النواب يناقش النظام الأساسي لشركة "بابكو" بجلسته المقبلة

| إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

ويحتوى مضمون المرسوم على تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين الى "بابكو للتكرير" شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب) تماشياً مع المرسوم بقامون رقم (49) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007م الذي قضي بتعديل اسم "الشركة القابضة للنفط والغاز" ليصبح "بابكو انرجيز".

حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الأسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها، ومن بينها شركة نفط البحرين.

كما يستبدل النظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس، والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير، شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م).

وبشأن بنية ومضمون عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين للمرسوم بقانون، يتألف عقد تأسيس بابكو للتكرير، شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) من ثماني مواد، تقضي المادة (1) منه بتأسيس الشركة، وفقاً لقوانين مملكة البحرين، وتنص المادة (2) على أسم الشركة سالفة الذكر.

وتقرر المادة (3) أن مدة الشركة غير محددة، وتحدد المادة (4) أغراض الشركة، وتنص المادة (5) على أن يكون مركز الشركة الرئيسي، ومحلها القانوني في مدينة عوالي بمملكة البحرين، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً، أو وكالات، أو مكاتب تمثيلية للشركة، داخل المملكة أو خارجها.

وتحدد المادة (6) رأسمال الشركة المصرح به، بمبلغ قدرة سبعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار بحريني، كما تحدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، بمبلغ وقدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار بحريني، موزعاً على 320 سهماً، بقيمة اسمية، مقدارها مليون دينار بحريني للسهم الواحد.

وتقرر المادة (7) أن المساهم اكتتب في رأسمال الشركة، الصادر بعدد 320 سهماً قيمتها الأسمية مليون دينار لكل سهم، وتعتبر المادة (8) النظام الأساسي للشركة المرفق بعقد التأسيس، مكملاً لهذا العقد، وجزء لا يتجزأ منه، ويتألف النظام الأساسي لبابكو للتكرير، شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) من ثلاث وثلاثين مادة مفصلة، ضمن تسعة أبواب.