لم يطلب زوجته لإسكانها معه ببلد إقامته

بعد هجرانها 6 سنوات.. تطليق شابة بشهادة "أهل طليقها"

| سيدعلي المحافظة

بعد فشل مساعي إقناع الابن – الذي هاجر خارج البلاد – بطلب زوجته لإسكانها معه أو العودة للسكن معها، لم تجد عائلته إلا الشهادة سبيل للاستجابة لطلب زوجته بالطلاق، بعد أن هجرها لفترة تربو على 6 سنوات، وتركها دون نفقة أو منفق. 

وفي تفاصيل القضية، قال وكيل الزوجة المحامي عمر عبدالعزيز إن الثابت من أقوال الشهود أن الزوج سافر خارج البلاد – بطريقة غير رسمية - وهجر المستأنفة كلياً لمدة 6 سنوات، وتركها بلا نفقة أو منفق، ولم يطلبها إليه في محل إقامته، بل صرح برغبته في طلاقها. 

وأشار إلى أن المخاطبات مع إدارة الإقامة والجنسية والجوازات تؤيد ذلك، حيث تثبت أنه لا توجد لديها بيانات بخروج أو دخول المستأنف عليه إلى المملكة، وأن جواز سفره منتهي الصلاحية منذ العام 2010، ولم يقم بتجديده، وهي قرينة على عدم وجوده في البلاد، بما يتحقق به موجب التطليق الجبري على الزوج للهجران. 

وشهد الشاهد الأول وهو والد الزوج، بأن ابنه يقيم خارج البلاد، وهجر زوجته منذ ست سنوات، ولا يرغب فيها، إذ أرجعها إلى البحرين، ولم يطلبها، وشهدت الشاهدة الثانية وهي والدته بأن ابنها هجر المستأنفة منذ ست سنوات، وطلبت منه أن يأخذ المستأنفة معه إلا أنه رفض، وأخبرها أنها لا يريدها ولا يرغب فيها، وشهدت الشاهدة الثالثة وهي أخته بأن أخاها هجر زوجته منذ ست سنوات، وكانت تقيم معه في بلد إقامته، إلا أنه أرجعها إلى المملكة في العام 2017، وحاولوا معه أن يرجع إليها إلا أنه رفض. 

إلى ذلك، أشارت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الثالثة في حكمها إلى أنه لا شك أن هجر الزوجة في الفراش وعدم وقاعها لسبب راجع إلى الزوج يعتبر من أشد ضروب الضرر الموجب للتطليق القضائي، لأن استطالته تنال من الزوجة بأبلغ الضرر، ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي زوجة ذات بعل، ولا هي مطلقة. ولفتت إلى أنه كان البين من البينة الشرعية محل اطمئنان المحكمة والتي أيدت أقوال المستأنفة من أن المستأنف عليه هجرها في الفراش، وأن مدة الهجر الفعلية والتي لم يحصل فيها معاشرة قد استطالت 6 سنوات متتالية بدون انقطاع وبلا عذر مشروع، إذ أنه سافر خارج البلاد ويرفض إسكانها معه في محل إقامته، كما أنه يرفض العودة إلى البلاد. 

وبينت المحكمة أن الهجران يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو من أشد ضروب الضرر على المرأة المتزوجة، إذ يحرمها الزوج من الفراش لمدة طويلة مع حاجتها إلى ذلك دون سبب مشروع، ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي زوجة ذات بعل ولا هي مطلقة، بحيث تخشى على نفسها من الفتنة والوقوع في الحرام. 

وأضافت، ولما كانت المستأنفة قد شكت الضرر الواقع عليها من زوجها المستأنف عليه والمتمثل في الهجر في الفراش وامتناعه عن المعاشرة الذي عجزت عن احتماله من الناحية النفسية، وقد تسبب في تصدع الحياة الزوجية بينها وبينه، مما يجعل دوام العشرة بينهما على هذه الحالة أمراً متعذراً، ويغدو التفريق بينهما بسبب الهجر هو الحل استناداً للقاعدة الفقهية العامة (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). 

وحيث إن المحكمة ضربت أجلاً للمستأنف عليه للحضور وأعلنته بالدعوى إلا أنه لم يمتثل ولم يحضر جلسات المحاكمة، ولم يبد رغبته في طلب زوجته المستأنفة لإسكانها معه أو العودة إليها والإقامة معها، الأمر الذي ترى معه المحكمة إجابة المستأنفة لطلبها التطليق على المستأنف عليه طلقة بائنة أولى للهجر الذي تجاوزت مدته 6 سنوات متتالية بدون انقطاع وبلا سبب مشروع.