استلمها دون إثبات رسمي بموجب صداقتهما

رجل يقترض من صديقه 6200 دينار ويماطل في تسليمها

| شيماء عبدالكريم

أقرض شخص صديقه مبلغاً مالياً لحاجته لذلك واتفق معه أن يعيد له المبلغ خلال شهر واحد إلا أن صديقه قام بالمماطلة ولم يعيد المبلغ.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت المحامية عائشة عبداللطيف بأن موكلها المدعي أقرض صديقه المدعى عليه مبلغ 6200 دينار عن طريق حوالة بنكية لحاجته لذلك على أن يعيد المبلغ له خلال شهر واحد ودون تثبيت ذلك بأية أوراق رسمية بموجب صداقتهما وثقته به، إلا أن المدعى عليه وفور تسلمه للمبلغ تخلف عن إعادة المبلغ للمدعي وماطل بذلك على الرغم من مطالبة المدعي المستمرة بذلك، وحاول المدعي استرجاع أمواله من المدعى عليه بشكل ودي من خلال صديق لهما في العمل والذي وافق على الوساطة فيما بينهما، وتحدث الصديق بدوره مع المدعى عليه لحثه لإعادة المبلغ للمدعي ومن جانبه تعهد المدعى عليه بأنه سيقوم بتقسيط المبلغ وسداده على دفعات للمدعي، إلا أنه لم يلتزم بذلك الأمر الذي حدا بالمدعي إلى رفع دعوى قضائية ضده لإلزامه بإعادة المبلغ له.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة لها بجلساتها وفيها تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاعية طالباً فيها جحد المستندات المقدمة ورفض الدعوى، ومن جانبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع إلى إحالة الدعوى للتحقيق والاستماع لشهود الطرفين، ونفاذاً لذلك القرار استمعت المحكمة لأقوال الشهود الذين أجمعوا بأقوالهم بأن المدعي قد أقرض المدعي عليه مبلغ 6200 دينار عن طريق حوالة بنكية وتوجد محادثات عن طريق برنامج (الواتساب) تثبت ذلك، فلما كان من المقرر قانوناً وفق نص قانون الإثبات أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، فأنه وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به استخلصت المحكمة بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة ولا سيما بأن الأخير لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو تقدم دليل السداد وبراءته من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 6200 دينار، إلى جانب مصاريف وأتعاب المحاماة.

ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصادر ضده فاستأنف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتأييد الحكم السابق.