إلزام شركتين كبيرتين بدفع ربع مليون دينار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

| البلاد - هبة محسن

حكمت هيئة التحكيم، أخيرا، في قضية تخص شركتين كبيرتين “المحتكم ضدهما” حجم أملاكهما يقدر بأكثر من 70 مليون دينار بحريني، امتنعتا عن دفع مكافأة لمجلس الإدارة “المحتكم” تقدر بربع مليون دينار، وقد أقر التحكيم بحقوق مجلس الإدارة بالمكافآت الواردة في عضوية مجالس الإدارة، بعد تصديق المحكمة الموضوعية لحكم التحكيم والتصديق عليه بعد رفض جميع دعاوى البطلان المرفوعة للمحتكم ضدهما من جميع درجات التقاضي وصحه حكم التحكيم بحكم محكمة التمييز.

وقال محامي المحتكم محمد المهدي: “حكمت الهيئة بالآتي: أولًا: عدم سماع دعوى المحتكم بشأن مكافأة عضوية مجلس إدارة المحتكم ضدهما الأولى والثانية عن السنوات المالية المحددة بدءًا من 1999 وحتى 2013 لسقوطها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (1/‏366) من القانون المدني.

ثانيًا: إلزام المحتكم ضدها الأولى أن تؤدي للمحتكم عن مكافأة عضويته بمجلس الإدارة عن الفترة من 2014 وحتى تاريخ عزله في 2018 أكتوبر 31، مبلغا وقدره 97.9 ألف دينار مع إلزامها بالفائدة بواقع 1 % من تاريخ الاستحقاق في 1 يوليو 2020 وحتى السداد التام.

ثالثًا: إلزام المحتكم ضدها الثانية أن تؤدي للمحتكم عن مكافأة عضويته بمجلس الإدارة عن الفترة من 2014 وحتى تاريخ عزله في 31 أكتوبر 2018 مبلغا وقدره 100.2 ألف دينار، مع إلزامها بالفائدة بواقع 1 % من تاريخ الاستحقاق في 1 يوليو 2020 وحتى السداد التام. رابعًا: رفض طلب المحتكم مكافأة عضوية مجلس الإدارة بالشركتين المحتكم ضدهما عن الفترة اللاحقة لتاريخ عزله في 31 أكتوبر 2018 وعن العام 2019.

خامسًا: فيما يتعلق بمصروفات التحكيم ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبرة، فإن الهيئة قضت بإلزام المحتكم ضدها الأولى بأن تؤدي للمحتكم:

أولًا: مبلغا وقدره 2,141 دينارا، ومبلغا وقدره 214 دينارا مقابل ضريبة القيمة المضافة عن أتعاب هيئة التحكيم. ثانيًا: مبلغا وقدره 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: مبلغا وقدره 2,141 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وألزمت هيئة التحكيم المحتكم ضدها الثانية بأن تؤدي للمحتكم: أولًا: مبلغا وقدره 858 دينارا كمقابل لأتعاب هيئة التحكيم، ومبلغا وقدره 85 دينارا مقابل ضريبة القيمة المضافة عن أتعاب هيئة التحكيم. ثانيًا: مبلغا وقدره 1000 دينار مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: مبلغا وقدره 858 دينارا.

كما قررت الهيئة فور إصدار هذا الحكم إعادة مبلغ وقدره 117 دينارا ضريبة القيمة المضافة المسددة من قبل المحتكم إليه.