أحدث خراباً في "الفيلا" وهرب من البلاد

براءة سيدة من سب وقذف "مقاول"

| شيماء عبدالكريم

قبلت المحكمة الصغرى الجنائية اعتراض سيدة على حكم تغريمها 50 دينار لتسببها في إزعاج مقاول تشطيبات، وقضت بسقوط الأمر وباعتباره كأنه لم يكن وبراءة السيدة مما نسب إليها من اتهام.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي الدكتور محمد الكوهجي، بأن موكلته قد اتهمت في التسبب عمدا في إزعاج مقاول تشطيبات بأن أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وقامت بسبه وقذفه من خلالها.

حيث إن موكلته وزوجها لجأَ لشركة المدعي المتخصصة في أعمال المقاولات لإنهاء التشطيبات الداخلية للفيلا الخاصة بهم، إلا أن المقاول أحدث خرابا في العقار نتج عنه شرخ بالغ في سقف المنزل بالإضافة إلى تركه العقار لعدة أيام دون أن إحضار عماله لاستكمال العمل إلى جانب هروبه من البلاد، ما حدا بموكلته إلى التقدم ضده بدعوى مدنية تثبت الأضرار البالغة التي حاقت بهم، وعليه تقدم المدعي بالدعوى الراهنة للضغط على السيدة لسحب القضية وشطبها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها وفيها حضر كل من المدعي والمدعى عليها بوكيل عنهما، ومن جانبه أفاد وكيل السيدة المحامي الكوهجي بأن أوراق القضية قد خلت من ثمة أي جرم ينسب صدوره لموكلته، مشيرا أن المحادثات المقدمة من المقاول المدعي لا تتعلق بالمدعى عليها ولم تصدر من رقمها، علاوة على تقدم المدعي بالبلاغ بعد مضي سنتين على الواقعة.

وأفاد المحامي الكوهجي في مذكرة دفاعه الذي قدمها للمحكمة أنه يشترط لقيام جريمة إزعاج الغير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطرق غير علانية، لافتا أن رسائل السب والقذف ينبغي الشكوى بمقتضاهما خلال فترة 3 أشهر.

فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، وجدت أن الجريمة المسندة للمدعى عليها يحيط بها الشك لما كان الثابت من أقوال المدعي الذي قدم البلاغ بأن الواقعة حدثت قبل عامين وهو ما تشكك المحكمة بتحقق الإزعاج لديه وبالتالي عدم تحقق الجريمة المسندة إليه، وعليه تحكم المحكمة ببراءتها عما نُسب إليها من اتهام.