“مؤسسة الحقوق”: لا تجريم على الميول الجنسية إلا إذا اقترن بها فعل فاضح علني

مقترح نيابي بتجريم أفعال الشذوذ الجنسي

| إبراهيم النهام

ينظر مجلس النواب في جلسته القادمة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويتضمن المشروع بتعديل عنوان الفصل الثالث من الباب السابع ليكون الفجور، والدعارة، والشذوذ. وتقوم الأسس والمبادئ العامة على تجريم أفعال الشذوذ الجنسي، وتجريم الترويج والتمجيد والتبرير والتشجيع على أفعال الشذوذ الجنسي، وحماية المجتمع والأسرة. ورأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخلاصة مرئياتها للمشروع بأنه لابد من وجود تشريعات تنظم الأفعال، وتجرّم السلوكيات الخاطئة للحفاظ على الكيان الأسري والنظام العام والآداب العامة في الأحوال التي تشكل بعض الأفعال ظاهرة اجتماعية بارزة تستلزم التدخل التشريعي لغرض الردع ومعالجة تلك الظاهرة.   وأكدت دعمها الكامل لحق الإنسان في التمتع بعدم التمييز، فالشخص لا يجرّم على الميول الجنسية إلا إذا اقترن بها الفعل الفاضح العلني.  وأضافت “نؤكد على حق الفرد في تبني أية آراء أو أفكار أو معتقدات تدخل في إطار حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، ما دامت في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، مع أهمية عدم التدخل في شؤونه الخاصة وعلاقاته الشخصية”. وزادت “للمشرّع سلطة تقديرية في المفاضلة بين البدائل لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم”.  وتابعت “أورد اقتراح القانون عبارة أفعال الشذوذ الجنسي، إلا أنه لم يورد تعريفًا لما هو المقصود بالشذوذ، أو بيان الأفعال التي تشكّل شذوذًا جنسيًّا”. وتابعت “إن إطلاق النص باستخدام العبارة أعلاه يفتح من باب التجريم والإباحة ما لا نهاية له، فالأفعال التي تعد من قبيل الشذوذ الجنسي عند شخص ما ليست كذلك عن غيره”.  وأردفت “قد يتم اتهام شخص بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي إلا أنه لم يقم به عن قصد، أو أنه يعاني من اختلال جسماني أو نفساني يلزم التدخل الطبي. وتتساءل المؤسسة عن المقصود من عبارة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكّل فعلًا من أفعال الشذوذ الجنسي”، إذ هل في حينها سيشكل حديث بين شخصين عن قضايا الشذوذ الجنسي وتأييد أحدهما لهذا الموضوع ورفض الآخر مدعاة لتقرير المساءلة الجنائية على الشخص المؤيد بحجة (تبريره) لأحد أفعال الشذوذ الجنسي المطلقة، إذ إن عمومية النص المقترح ستفتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون حدود، وهو ما يشكّل تعدّيًا على حقوق الأفراد”. اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني

وواصلت “إن عدم تحديد السلوك الإجرامي محل الجريمة على نحو صريح، ودون اقتران ذلك السلوك بقصد جنائي محدد قانونًا، أمر يتناقض صراحة مع المبادئ العامة في صياغة التشريعات الجنائية، التي تستوجب الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة (لا) جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، باعتباره أحد المبادئ التي أقرتها الفقرة (أ) من المادة (20) في الدستور، ومما أقرته لصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان”. إلى ذلك، رأت جمعية المحامين البحرينية في سياق مرئياتها افتقار الاقتراح بقانون إلى تعريف الشذوذ، وتحديد الأفعال المجرمة، والتي تدخل ضمن صور الشذوذ، مقترحة بإضافة مادة بهذا الشأن.