ردّاً على سؤال برلماني.. جهاز الخدمة المدنية:

تطوير آليات المساءلة والجزاءات التأديبية بما يسهم في زيادة الإنتاجية وانتظام العمل في الجهات الحكومية

أكّد جهاز الخدمة المدنية أنّ تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية تنظّم كافة أمور التحقيق الإداري والتأديب، حيث بين قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، في المادة (22) منه بأن الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة بكل جهة حكومية.

وأوضح الجهاز في رده على السؤال البرلماني المقدّم من سعادة المهندس محمد محمد الرفاعي عضو مجلس النوّاب، بشأن الآلية المتعلّقة بالمخالفات التأديبية التي تم التحقيق فيها من الجهات المختصة لغير شاغلي الوظائف العليا، أنّ المادة المذكورة سالفاً تجيز لجهاز الخدمة المدنية عند الاقتضاء تولّي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإداري بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية، وقد فصّلت اللائحة التنفيذية للقانون الصادر ة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، في المادة (36) وحتى الماردة(38) ضوابط وإجراءات التحقيق الإداري والتأديب.

وبهدف تطوير آليات المساءلة والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وبما يسهم في زيادة الإنتاجية وانتظام العمل في هذه الجهات الحكومية، نوّه الجهاز إلى صدور القرار رقم (20) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي استبدل جدول المخالفات والجزاءات المرافق باللائحة، حيث تضمن تفصيلاً لـ(124) مخالفة تستوجب المساءلة وتحديد الجزاءات بحسب التدرج لكل مخالفة.

وأفاد الجهاز أنّ هذا الإجراء منح الجهة المختصة بالمساءلة التأديبية، المرونة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة دون الإخلال بحق الموظف في الضمانات التي تكفل أن تكون إجراءات التحقيق معه ومساءلته منصفة، وبما يضمن أن يتناسب الجزاء مع جسامة المخالفة المنسوبة إليه. 

وأضاف الجهاز أنّ السلطة المختصة في الجهات الحكومية هي صاحبة الاختصاص في الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي، وهي صلاحيات تباشرها كل جهة حكومية بشكل مستقل، وعليه فإن حصر اللجان المشكلة في الجهات الحكومية، والتي تم حفظ التحقيق فيها، يرجع في شأنه لكل جهة حكومية.

ونوّه الجهاز إلى أنّه ومن منطلق الحفاظ على حقوق الموظفين، فإن قانون الخدمة المدنية فرض في المادة (30) إنشاء لجنة للتظلمات بكل جهة حكومية تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون هذه اللجان موجودة بكل جهة حكومية.

وفي ذات الشأن وبهدف بيان الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قِبل الموظفين غيـر شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، عند التظلّم من القرارات الإدارية التـي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية أمام لجنة التظلمات بالجهة الحكومية التابعين لها، وبيان مسؤوليات الجهات الحكومية وجهاز الخدمة المدنية بهذا الشأن، فقد أصدر الجهاز القرار رقم (4) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن تظلمات الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم.