"التسجيل العقاري": سيترتب عليه ضياع حقوق المتعاملين بالقطاع العقاري

النواب يناقش عدم حجز العقار إلا بقرار قضائي

| البلاد – إبراهيم النهام

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن اصدار قانون التسجيل العقاري.

ويتضمن المقترح تعديل المادة (24) من قانون التسجيل العقاري بحيث لا يترتب على إقامة أي دعوى تتعلق بعقار - وفقاً للمادة (20) من القانون - وضع إشارة حجز أو قيد أو عدم تصرف من المالك على عقاره، إلا بقرار قضائي وليس بمجرد رفع الدعوى كما هو وارد في النص النافذ.

وتشير الأسس والمبادئ العامة للمقترح، الى أنه أسفر التطبيق العملي لنص المادة (24) من قانون التسجيل العقاري عن صعوبات ناجمة عن اضطراب التفسيرات التي يحتملها النص فيما يتعلق بالأثر المترتب على تقديم طلبات القيد في السجل.

ومدى تأثر هذه الطلبات  بالدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العقاري، وقدرة الإدارة المختصة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على المضي قدماً في الإجراءات الخاصة بطلبات القيد في السجل أو الإحجام عن ذلك تبعاً لإقامة الدعاوى المشار اليها.

وكذلك الملكية الخاصة أحد أعمدة البناء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ولما كان هذا الحق - في خصوص التصرفات العقارية - مهدداً بتفسيرات لا تستقيم مع روح الدستور البحريني.

لذا وجب حماية حق الملكية من العوارض التي قد تمسه بوضع نص تشريعي يحكم نطاق تطبيق المادة ويجهر بصحيح تفسيرها حماية للتصرفات العقارية ولحق أصحابها في حمايتها قانوناً، عبر التأكيد على ألا يمس هذا الحق إلا بأمر قضائي، يأمر بوضع إشارة القيد والتي يترتب عليها حظر التصرف في العقا.

ومثل ذلك فيما يتعلق بالحجز التحفظي أو الاحتياطي، ودون أن يترك ترتيب مثل هذا الأثر الفادح لتقدير غير جهة القضاء، الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (٢٤) من القانون.

وابدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تحفظه على الاقتراح بقانون وذلك للحرص على حقوق المتعاملين بالقطاع العقاري حيث سيترتب عليه ضياع حقوق الكثير من المتعاملين في القطاع العقاري والذين يلجئون إلى القضاء للحصول على حقوقهم العقارية خاصة المدعين في دعاوى الصحة والنفاذ.

إذ يقوم مالك العقار المسجل باسمه وثيقة الملكية بالتصرف فيه أكثر من مرة للغير بحسن النية في الفترة ما بين إقامة الدعوى حتى تاريخ صدور الأمر القضائي بوضع إشارة القيد أو الحجز التحفظي على العقار.

وبأنه قد تترتب على إقرار المقترح حال تطبيقه عواقب وخيمة، وآثار سلبية على القطاع العقاري، كما أنه وفي حال رأى المجلس الموقر المضي قدماً في إقرار الاقتراح، فإن الجهاز لا يمانع - مبدأ - من نقل اختصاص التأشير لأمر القضاء.

ولكن يتعين سد الثغرة القانونية المتمثلة في إمكانية استغلال الفترة الزمنية الواقعة فيما بين رفع الدعوى وصدور أمر القاضي بالتأشير على العقار من خلال تعدّد عمليات التصرف في العقار محل الدعوى بسوء نية.