قضايا قانونية: الحبس أو الغرامة عقوبة منع المستحق من زيارة المحضون

| البلاد - شيماء عبدالكريم

السؤال: هل يعاقب من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته؟

- المحامية زينب عيسى: في الآونة الأخيرة ازدادت المشاكل الأسرية، لا سيما مشكلة منع صاحب الحق في الزيارة من زيارة الصغير (المحضون) ورؤيته، ففي حالات الطلاق بين الزوجين يتم ضم حضانة الصغير لأحد أبويه ويكون من حق الطرف الآخر زيارته، ولكن قد يتعنَّت الحاضن ويمتنع عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من زيارة الصغير (المحضون) ورؤيته من دون سبب مقنع أو مبرر، ليكون هذا الصغير ضحية لرغبات ومزاجية حاضنه من جهة ومن جهة أخرى وسيلة للانتقام أو الحرب بين الأبوين ليس إلا. لذا؛ نظم قانون العقوبات البحريني هذه المشكلة من خلال المادة رقم (318) منه، والتي نصت كالتالي: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته"، وهذا كله تحقيقاً للمصلحة الفضلى للصغير والحد من اعتباره وسيلة الانتقام نظراً لما هذه المشكلة من آثار كبيرة على نفس الصغير (المحضون) وعلى الأسرة ككل. بالإضافة أيضاً للموازنة بين حق الحضانة وحق الزيارة من خلال التأكيد على حقوق وواجبات كل طرف والتي من ضمنها حق زيارة الصغير.