دفع لـ “الخطّاب” 5250 دينارا لمرافقته للخارج وإيجاد “بنت الحلال”

يترك بلده للزواج من عربية... و “العروس” تنهي الارتباط خلال شهر ونصف

| شيماء عبدالكريم

سافر رجل إلى إحدى الدول العربية من أجل الزواج بعد أن اتفق مع شخص آخر على مساعدته للعثور على زوجة، إلا أنه وبعد طلاقه منها أقام دعوى قضائية طالبا فيها تعويضه ماليا عن المبالغ التي أنفقها. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية زهرة حسين، إلى أن المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد موكلها المدعى عليه طالبا فيها إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها شهادة الشهود انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة البالغ 2250 دينارا. وتشير التفاصيل إلى أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه لمرافقته للسفر معه إلى إحدى الدول العربية من أجل الزواج، وذلك بمقابل إعطائه مبلغا ماليا قدره 5250 دينارا، وسافر معه للبلد العربي للبحث عن زوجة له، وعاد إلى البلاد متزوجا، إلا أنه وبعد مرور شهر ونصف على عقد القران طلبت زوجته الطلاق حتى انفصمت العلاقة الزوجية بينهما، وعليه أقام دعواه التالية لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 2250 دينارا نظير إخلاله بالتزامه التعاقدي، ومبلغ 500 دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور كل من المدعي والمدعى علي بشخصهما وبوكيل عنهما وفيها قدمت وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع طلبت فيها برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وعليه قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصاريف وأتعاب المحاماة ولم يلق القضاء قبولا لدى المدعي الأمر الذي حدا به للطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وفيها جاء الحكم صحيحا لاستناده على إفادة والدة المستأنف بشهادتها أمام مركز الشرطة بأن ابنها قد سافر إلى إحدى الدول العربية مع المستأنف ضده من أجل الزواج وعاد للبلاد متزوجا إلا أن زوجته هي من طلب الطلاق بعد مرور شهر ونصف على عقد قرانهما. ولما كان من المقرر قانونا، وفق ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان الثابت للمحكمة بشهادة والدته بأن المستأنف ضده قد أوفى بالتزامه تجاه المستأنف بأن قام بإتمام سفره إلى الدولة العربية وما يلزم للزواج حتى تحققت تلك الغاية، ومن ثم فلا وجه للقضاء بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المطالب به، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بمصاريف وأتعاب المحاماة.