الحبس 6 أشهر وغرامة 50 دينارا عقوبة الاتصالات المزعجة

| البلاد - شيماء عبدالكريم

- السؤال: ما الإجراء القانوني الذي يمكن اتخاذه ضد مكالمات التسويق المزعجة؟

- المحامي سيد موسى عدنان: نصت المادة (290) من قانون العقوبات، بأنه “ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﯿﻦ دﯾﻨﺎرا ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﺪا ﻓﻲ إزﻋﺎج ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺟﮭﺰة اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ أو اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ”، وذلك بهدف مضايقة الأفراد لأغراض الإحراج والتي تسبب إزعاجًا للآخرين.

وفي هذه الحالة يستطيع الأفراد اللجوء إلى قيد بلاغ جنائي لدى إدارة الجرائم الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بها، أو الخط الساخن، أو برنامج (الواتساب)، ويجب توضيح تفاصيل المكالمات المزعجة مع تسجيل الأوقات والتواريخ وأي معلومات أخرى ذات صلة.

وتختص إدارة الجرائم الإلكترونية بالتحقيق في الجرائم التي تتم عبر الحاسوب أو الشبكات الإلكترونية أو أجهزة الاتصالات، إلا إن الفرد يستطيع اللجوء لبعض الحلول الأولية قبل اتخاذ خطوات قانونية وهي على الوجه التالي:

1. حظر الأرقام: - الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (TRA) تقدم خدمة حظر الأرقام، التي تتيح للمشتركين حظر الأرقام وتسجيلهم في قائمة الرسائل التسويقية أو غير المرغوب فيها. - يمكنك الاستفسار عن هذه الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات أو الاتصال بخدمة العملاء.

2. التواصل مع الشركة المزعجة: - يمكنك الاتصال بالشركة التي تقوم بإجراء المكالمات التسويقية وطلب إزالة رقمك من قوائمهم التسويقية. - تأكد من توثيق الطلب ومتابعته إذا استمرت المكالمات.