القانون يمنح 10 أعضاء التقدم بطلب الإسقاط

بالفيديو: غازي: حالة واحدة شهدتها البحرين في إسقاط عضوية نائب

| إبراهيم النهام - تصوير: رسول الحجيري 

نظّم مجلس النائب محمد الحسيني بالبسيتين أخيرًا، ندوة بعنوان "إبطال عضوية النائب، إضاءات على مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل المادة 28 بشأن مجلسي الشورى والنواب" قدّم ورقتها المحامي والمستشار فريد غازي رفيع، وبحضور لفيف من المهتمين. وقال غازي إن "الإبطال والإسقاط موجود في قانون مجلسي الشورى والنواب في المادة (28)". وأضاف أن "النص بالمرسوم الجديد، تطرق إلى إسقاط العضوية للنائب، إذا فقد الثقة، أو الاعتبار، أو إذا أخلّ بواجبات العضوية، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وهذا النص بحذافيره موجود، ولم يتغير بنص المادة (28) السابق الإشارة إليه، ويكون التصويت في هذه الحالة، بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وهو موجود أيضًا بالنص، ولكن تغيّر موقع هذه العبارة في النص)، ثم يتابع النص بقوله (وتبطل العضوية إذا تبيّن أن العضو كان فاقدًا لشرط من شروطها عند الانتخاب)، وأيضًا هذه الجزئية موجودة، ومتعلقة بالبطلان". وزاد "إن إسقاط العضوية حسب اللائحة الداخلية هو حق للمجلس، أعطى لعشرة أعضاء أن يتقدموا بطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء الذين فقدوا الثقة، والاعتبار في المجلس، وهي حالة واحدة مرّ بها البرلمان البحريني فقط".