سددت للبنك المبالغ المتبقية عليها كافة من مالها الخاص

إثبات أحقية زوجة بملكية سيارة زوجها المتوفى دون إخوته

| البلاد - شيماء عبدالكريم

تمكنت سيدة من تسجيل ملكية سيارة مملوكة لزوجها المتوفى والانتفاع بها لصالح نفسها دون إخوته الورثة الآخرين، وذلك بعد أن قدمت للمحكمة ما يثبت قيامها بسداد المبالغ المالية المترتبة عليها بقيمة تفوق قيمتها السوقية.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي جاسم إبراهيم العيسى بأن موكلته المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليهم (تركة شقيقهم المرحوم) والإدارة العامة للمرور طالبة فيها إثبات ملكيتها للسيارة التي استخرجها زوجها في حياته كونها سددت مبلغ 6 الآف و900 دينار عند شرائها، بالإضافة إلى كافة المبالغ المتبقية لدى البنك المقترض الممول للقرض بعد وفاة المورث، وإلزام الإدارة بإصدار رخصة ملكية للسيارة باسمها.

وقد توفي -رحمه الله- قبل سداد كامل أقساط السيارة وظلت ملكية السيارة باسم البائع (الوكالة) ولم تنتقل للمشتري (مورث طرفي التداعي)، وبعد وفاته انحصرت التركة في موكلته المدعية بصفتها زوجته والمدعى عليهم السبعة إخوته وذلك بموجب الفريضة الشرعية. وكانت المدعية ترغب في شراء السيارة محل التداعي، وقامت فعلا بسداد مبلغ 6 آلاف و900 دينار من مالها الخاص للوفاء بباقي ثمن السيارة، إلى جانب مبلغ 8 آلاف و 57 دينارا فوائد القرض. وحيث كان ذلك وكانت المدعية تمتلك مستحقها الشرعي من تركة زوجها حسب الفريضة الشرعية وترغب في الخروج من حالة الشيوع وقسمة مستحقها وتسليمها لها مفرزا في السيارة، الأمر الذي حدا بها لرفع دعوى فتح تركة، وذلك من أجل إثبات ملكية المركبة وإصدار ملكية باسمها عملا بأحكام المادة 790 من القانون المدني. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان المقرر بأن “الثمن ركن من أركان عقد البيع، وأن قيام المشتري بسداده يتولد عنه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إليه، وفي حالة إخلال المشتري بالتزامه بسداد الثمن يكون للبائع أن يمتنع بدوره عن الوفاء بالتزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وأن يتمسك بذلك لدى نظر دعوى صحة ونفاذ العقد”.

وكانت المحكمة قد انتهى إلى أن القيمة السوقية للسيارة تبلغ 6 آلاف و500 دينار، وكانت المدعية قد تكبدت مبالغ تفوق قيمة السيارة وسددت كافة المبالغ المتبقية لدى البنك الممول للقرض وفوائده من مالها الخاص، ولم يحضر المدعى عليهم ليدفعوا الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول أو ليقدموا أن مورثهم قام بدفع كامل ثمن السيارة، كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد ذلك، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بقبول طلبات المدعية.

وعليه، حكمت المحكمة المدنية بإثبات ملكية المدعية للسيارة محل التداعي، وإلزام الإدارة العامة للمرور بتسجيلها لديها باسم المدعية وإصدار رخصة ملكية لها، وألزمت المدعى عليهم بقيمة مصاريف وأتعاب المحاماة.