وزير الداخلية يعتمد تعديلات مهمة بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

| إبراهيم النهام

عيادة طبية شاملة بكل مركز تقدم الرعاية المجانية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً 6 أقارب الحد الأقصى لعدد الزوار والسماح لـ4 منهم ممن لا يتجاوزوا 12 سنة للنزيل والمحبوس احتياطياً الحق في الحصول على طعام خاص بقرار من أخصائي التغذية

 

أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (49) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.

وأشار القرار بمادته الأولى بأنه يستبدل بتعريف (الزيارة) الوارد في المادة (1) من القرار رقم (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.

كما يستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة الأولى، و(17) الفقرة الثالثة، و(18)، و(33) الفقرة الأولى، و (35) الفقرة الثانية، و(36) و(43) من ذات القرار، النصوص الآتية:

مادة (2) الفقرة الأولى: يكون بكل مركز عيادة طبية شاملة، تقدم الرعاية الطبية المجانية للنزلاء، والمحبوسين احتياطياً، يعمل بها طبيب أو أكثر، ويرأسها طبيب المركز، ويتم تحديد درجات هؤلاء الأطباء، وندبهم من المؤسسات الصحية الحكومية، للعمل بالمركز، بالتنسيق بين المؤسسة، والمجلس الأعلى للصحة.

مادة (17) الفقرة الثالثة: وللنزيل أو المحبوس احتياطياً، من قبل اقاربه، وذويه، ومن تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، في الأماكن المخصصة لذلك بالمركز، بإشراف أحد ضباط المركز، وحضور عدد كاف من الحراس.

ولا يُصرح في الزيارة الواحدة لأكثر من ستة من أقارب، وذوي النزيل، أو المحبوس احتياطيا، ويجوز السماح بالزيارة لأربعة من المرافقين لزائريه، ممن لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشر سنة.

مادة (33) الفقرة الأولى: على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء، والمحبوسين احتياطياً، وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يحيل النزلاء، والمحبوسين احتياطياً الى المستشفيات العامة، أو الخاصة، إذا استدعى ذلك طبيباً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتُعين حراسة على النزيل، في حالة ايداعه بإحدى المستشفيات العامة، أو الخاصة.

مادة (35) الفقرة الثانية: وللنزيل، والمحبوس احتياطياً، الحق في الحصول على طعام خاص، بقرار من أخصائي التغذية، التابع للعيادة الطبية للمركز، وبعد موافقة مدير المؤسسة، أو من ينوب عنه، وتحت إشراف المؤسسة.

مادة (36): يضع المجلس الأعلى للصحة -بالتنسيق مع المؤسسة- ضوابط المعاملة الخاصة التي يجب أن تتمتع بها النزيلة، أو المحبوسة احتياطياً الحبلى، من النواحي الطبية، والصحية، ونوع الغذاء المقدم لها، والأعمال التي قد تُسند اليها، وذلك فضلاً عن الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (43): على إدارة المركز السماح للنزلاء، والمحبوسين احتياطياً، بممارسة الأنشطة الرياضية التي تحددها المؤسسة، وذلك بالأماكن التي يحددها رئيس المركز، أو من ينوب عنه، ولمدة لا تقل عن ساعتين يومياً، وعلى المؤسسة توفير الأماكن، والتجهيزات، والمعدات اللازمة، لممارسة تلك الأنشطة.

وفي المادة الثانية من القرار يضاف الى المادة (1) من القرار (131) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح، والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، التعريف الآتي: المؤسسة الصحية الحكومية: الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة.

وفي المادة الثالثة، يُلغى تعريف "الأقارب" الوارد في المادة (1) من القرار رقم (131) لسنة 2015، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح، والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.