المتهمون أصدروا 70 إفادة غير حقيقية.. وبعضها عليه توقيع سكرتيرة “غير مخولة”

تفاصيل جديدة يكشفها شاهدان بقضية “خطوة”

| شيماء عبدالكريم

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح أمس الثلاثاء لشهادة الشاهدين الثالث والرابع في واقعة تزوير 3 متهمين بوزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج خطوة التابع للوزارة بمبلغ مالي تجاوز 266 ألف دينار، وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل للنظر في القضية. وأفاد الشاهد الثالث وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق في الواقعة، لدى شهادته أمام المحكمة بأن المتهمة الأولى ليس لها صلاحيات باعتماد الإفادات، وتستطيع أن ترفض الإفادات إذا وجدتها غير مستوفية للمعايير الصحيحة. وبين أن اللجنة المختصة بالتدقيق على الطلبات هي لجنة البت، التي تقوم بعملها بعد الموافقة على الطلبات من قبل مديرة الإدارة وهي المتهمة الثالثة. وتابع أنه باستفسار اللجنة من المتهمة الثالثة عن موضوع الشهادات، أفادت بأنها خولت سكرتيرتها بتوقيع بعض الإفادات بتخويل منها، وأنه لا يجوز وفق القانون تخويل أحد للتوقيع على الإفادات. وبين أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها سجل قاعدة بيانات لمنتسبي برنامج خطوة والأسر المنتجة منذ العام 2012 وحتى اليوم. وأشارت الشاهدة الرابعة وهي مدير الشؤون الخارجية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أن الهيئة مختصة فقط بالتدقيق على المستندات المقدمة لضم مدد سنوات الخدمة بشكل عام، ولكنها غير مختصة بالتدقيق للتأكد من أن مقدم الطلب كان يزاول المهنة من عدمه بالفعل. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين الثلاثة مدانون بتزوير أكثر من 70 إفادة خاصة ببرنامج «خطوة» لإثبات عمل أصحاب تلك الإفادات بالمنزل خلافا للواقع، بهدف الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي - دون وجه حق - لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وتم اكتشاف ذلك عبر التدقيق الاستقصائي الذي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية على برنامج «خطوة»، وتبين لهم بعد فحص المستندات الخاصة بالواقعة قيام المتهمة الأولى بإعداد إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج والذي يثبت عملهم بالمنزل خلافا للواقع، والتي تمكن أصحابها من الانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي، دون وجه حق. من جهتها، أشارت إحدى العاملات بالهيئة، إلى أن المتهمة الأولى تتولى إعداد الإفادات وإرسالها للمتهمة الثالثة عبر البريد الإلكتروني، والتي بدورها تقوم بتفويض سكرتيرتها بالتوقيع عنها دون أن تقوم بواجبها بالتدقيق على ما يذكر في الإفادات.  وأن الشاهدة العاملة معهن بالهيئة قد أبلغت المتهمة الثالثة سابقا بعدم إمكان إصدار إفادات بأثر رجعي، لاسيما أن الوزارة لا تملك أي سجلات للمسجلين في البرنامج قبل العام 2013، ولكن المتهمة الثالثة أخبرتها أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، بأن يتم احتساب 18 سنة لاحقة على تاريخ ميلاد مقدم الإفادة، ليكون هو تاريخ التسجيل للمتقدم بالبرنامج ليتناسب مع سن طلب التقاعد. وبذلك أبلغت المتهمة الثالثة، المتهمة الأولى بذلك، حيث قامت الأخيرة بوضع عبارة غير مستوفٍ الشروط على الإفادات، لعدم إمكان التأكد من صحة ما ورد فيها، لكي تقع على عاتق المتهمة الثالثة مسألة التدقيق على الإفادات. إلا أنه وبسبب إهمال وتقاعس المتهمة الثالثة لم تلاحظ هذا الموضوع ولم تقم بفحص المستندات المقدمة من الوزارة، بل فوضت سكرتيرتها بالتوقيع عن تلك الإفادات دون مراجعتها والتأكد من صحة ما ورد بها، حيث تم استخدام تلك الإفادات في الحصول على سنوات خدمة افتراضية والتقاعد والانتفاع بالمعاش التقاعدي - دون وجه حق - وضرر جسيم في ميزانية صندوق التقاعد تقدر بأكثر من 266 ألف دينار. وبعمل التحريات عن الواقعة، تبين أن المتهمة الأولى هي من تتولى إعداد الإفادات وهي من تقوم بتحديد تواريخ التسجيل ببرنامج الأسر المنتجة ما ترتب عليه إصدار إفادات غير صحيحة، وذلك لأن معظم الأشخاص لم يقدموا ما يثبت التواريخ الفعلية لقيامهم بممارسة العمل من المنزل. كما أسفرت التحريات التي أجريت عن أن أول إفادة تم إصدارها للبرنامج كانت للمتهمة الأولى، وكانت بتوجيه من المتهم الثاني العامل بذات الوزارة، مع علم الأخير بعدم ممارسة المتهمة الأولى - فعليا - لأي نشاط منزلي، وأنه قام بنفسه باعتماد تلك الإفادة الخاصة بالمتهمة رغم أنه ليس الشخص المعني باعتماد تلك الإفادة، من أجل الاستفادة من البرنامج وشراء سنوات الخدمة.