مبدآ مصداقية وتوازن الموازنة العامة

| عبدالجبار الطيب

في فرنسا ينص القانون المالي الأساسي الصادر في الأول من أغسطس 2001 في المادة 27 على أن “حسابات الدولة يتعين أن تعكس بصورة واضحة وبمصداقية حقيقة الوضع المالي للدولة وما في ذمتها“، ونصت المادة 37 على “أن البيانات والتقديرات للنفقات العامة والإيرادات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون ذات مصداقية”. تلخص هاتان المادتان مبدأ مهماً عند إعداد الموازنة العامة في فرنسا وهو مبدأ مصداقية الموازنة ، وفحواه أن الحكومة كما أن عليها أن تلتزم بأن تقدم الموازنة في وثيقة واحدة “مبدأ الوحدة” وأن تعد الموازنة لمدة سنة “مبدأ السنوية” وأن تقدم الموازنة مشتملة على كل الإيرادات والمصروفات “مبدأ العمومية”، فيتوجب كذلك أن تكون هذه الإيرادات والمصروفات ذات مصداقية بمعنى أن تكون التقديرات مطابقة للحقيقة وللحاجة الفعلية لنشاط الحكومة وأن تكون التوقعات معقولة، وذلك لكي يتمكن البرلمان من ممارسة رقابة فاعلة فلا يعتمد أرقاماً أقل من حاجة الدولة ثم يواجه بطلب الاقتراض أو أرقاما أكثر فيساهم في خلق مصروفات غير مطلوبة. ويرتبط بهذا المبدأ مبدأ آخر دستوري في فرنسا ومصر وهو مبدأ توازن الموازنة، ومقتضاه أن تقدم الحكومة الموازنة العامة للسلطة التشريعية والمصروفات تساوي الإيرادات، وهو مبدأ قديم في النظام الفرنسي ولكنه حديث في مصر حيث تضمنه الدستور المصري الأخير لعام 2014، وهو عندنا في البحرين توجه حكومي تعمل عليه منذ عدة سنوات. نتصور أن من الجيد أن يُنص على المبدأين في الدستور البحريني تعزيزاً لحماية المال العام وضبطاً للاستدانة العامة وتعضيداً للدور الرقابي لمجلس النواب، خصوصاً في ظل ما نلاحظه من تنظيم متقدم للمالية العامة تعكف عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجهود تدقيقية مهنية ومتقدمة يباشرها ديوان الرقابة المالية والإدارية.