+A
A-

حل جمعية “أمل” وتصفية أموالها

عارف الحسيني:
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الكعبي وعضوية القضاة حسام طلعت ,واشرف عبدالهادي وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، في جلستها أمس بحل جمعية العمل الإسلامي “أمل” وتعيين مصفي لحصر الأموال والمنقولات الخاصة بها وتحديد موقفها المالي. وكان وزير العدل والشئون الإسلامية قد أقام الدعوى بصفته مطالبا أولا وبصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على كافة أموال الجمعية، وثانيا بحل الجمعية وتفية أموالها وأيلولتها إلى إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.
وقال في دعواه إنه بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم 23 لسنة 2006 فإن جمعية العمل الإسلامي ( أمل) قد ارتكبت العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي وتتمثل في الآتي:
أولا عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية أعوام 2008، 2009، 2011، و2012 ، ممايعد مخالفا للمادة 20 من النظام الأساسي للجمعية والمادة 21 من قانون الجمعيات السياسية.
ثانيا عدم قيام الجمعية بإخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية التي أجريت بتاريخ 17-5-2010 خلال الميعاد المحدد بالمادة 18 من قانون الجمعيات السياسية.
ثالثا عدم قيام الجمعية بتصحيح عضوية السيد رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم 5 الفقرة 5 من قانون الجمعيات السياسية.
رابعا خالفت الجمعية وما ورد بنظامها الأساسي المادة 7 البند 15 فقرة (و) والمادة 6 من قانون الجمعيات السياسية ، حيث قامت بتاريخ 15-5-2008 بعقد مؤتمرها العام الثاني في مأتم سار وهو أحد دور العبادة.
خامسا قيام الأمين العام بالتصريح لصحيفة البلاد البحرينية عام 2008 العدد 14 بأن المرجعية فوق الدستور، وأن السيد هادي المدرسي أستاذنا ومرجعيتنا في كل عملنا.
سادسا عدم قيام الجمعية بالرد على كتاب الوزارة المؤرخ 11-10-2009 بشأن الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008.
سابعا خالفت الجمعية المادة رقم 15 فقرة 2 من قانون الجمعيات السياسية ، عندما لم ترد على على كتاب الوزارة المؤرخ 21-1-2012 بموافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية ، مع بيان تفصيلي للموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي لها، ووجهة صرف هذه الأموال ، وما تم من خطوات لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية.
ثامنا عدم قيام الجمعية بموافاة الوزارة بالنشرات الداخلية التي تصدرها رغم مخاطبة الوزارة لها بذلك بتاريخ 19-11 -2008.
وأضاف الوزير في دعواه بأنه لما كانت هذه المخالفات جسيمة للدستور والقانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وقالت المحكمة حيث أنه عن طالب الوزير بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة فإن المادة 22 من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه “ يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
كما تنص المادة (23 ) من ذات القانون على أنه “ يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها ....”
وحيث إن مفاد ذلك أنه في حالة مخالفة الجمعية السياسية لأحكام الدستور أو القانون يكون لوزير العدل، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ، تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، فإذا ما رأى وزير العدل أن المخالفة التي ارتكبتها الجمعية مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر ، فيحق له في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المذكورة ، حل الجمعية المخالفة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية.
وحيث أن المشرع إيمانا منه بخطورة وأهمية الدور ، الذي تؤديه الجمعيات السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوحدة الوطنية، أعطى المحكمة الكبرى المدنية حق إصدار حكم بحل الجمعية السياسية، في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسمية لأحكام دستور مملكة البحرين، أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة.
ولما كان يتعين على كل جمعية سياسية أن تقوم بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وان هذا اللتزام يعد التزاما جوهريا، يقع على عاتقها وأن إخلالها بهذا الالتزام يحول دون بسط الرقابة على مواردها المالية، ومصادر تمويلها وإنفاق أموالها في الأغراض التي قامت من أجلها ، والتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق ، فغذا ما أخلت الجمعية السياسية بهذا الالتزام ، تكون قد اقترفت مخالفة جسيمة لأحكام القانون يحق معه، للمحكمة القضاء بحلها ، كما يتعين على الجمعية المدعى عليهاـ وفقا لما تضمنه نظامها الأساسي، واتفاقا مع حكم المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية أن تعقد مؤتمرها العام العادي، مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجمعية، الالتزام به لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للجمعية والذي يضع مبادئ الجمعية وأهدافها والسياسة العامة لها ، ويراقب تطبيق ذلك ، فإذا ما امتنعت الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة ، فإن ذلك يعني أنها غير جادة في أداء رسالتها في الحياة السياسية وتكون قد أخلت إخلالا جسيما بأحكام النظام الأساسي للجمعية، والمادة (6) من قانون الجمعيات السياسية ، بما يحق معه للمحكمة كذلك القضاء بحلها.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم والثابت من الأوراق اقتراف الجمعية المدعى عليها، بالمخالفتين الأولى والسابعة ، والوارد ذكرهما بلائحة الدعوى على نحو ما تقدم وتأيد ذلك من واقع حافظة المستندات المرفقة باللائحة، والتي تثبت صحة المخالفتين المنسوبتين للمدعى عليها وكان المدعي ( وزير العدل) واستنادا لنص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد طلب حل الجمعية المدعى عليها، وقد ثبت للمحكمة ارتكابها للمخالفتين المنوه عنهما سلفا، وكانت هاتين المخالفتين تعدا من المخالفات الجسيمة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية ، ومن ثم تجيب المحكمة المدعي إلى طلبه، بحل الجمعية المدعى عليها، أما بشأن تصفية أموالها فإن ذلك يتطلب تعيين مصف قضائي لحصر أصول الجمعية المدعى عليها، وبيع أموالها وسداد ديونها على نحو ما سيرد بالمنطوق.