+A
A-

تعويض آسيوي برواتبه المتأخرة في الهند بمبلغ 81 ألف روبية

حكمت المحكمة الكبرى العمالية على إحدى الشركات البحرينية العاملة في الهند بمجال مقاولات الحفريات ادعت أنها تعاني من صعوبة مالية في دفع أجور عمالها؛ وذلك بإلزامها أن تدفع لصالح أحد العمال لديها هناك مبلغًا وقدره 81 ألف روبية هندية، أي ما يعادل أكثر من 470 دينار بحريني، قيمة أجور 8 أشهر متأخرة لم يتحصّل عليها المدعي، كما ألزمتها أن تدفع فائدة قانونية بنسبة 6% تزيد شهريًا بنسبة 1% في حال عدم الدفع خلال 6شهور.

وتشير وقائع القضية إلى أن المدعي كان قد أقام دعواه التي طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه الأجور المتأخرة من 1/9/2015 حتى مايو لسنة 2016 بمبلغ 4738.710 دولار أو ما يعادله قرابة 1777 دينار بحريني، مع الفائدة بواقع 10 % من تاريخ المطالبة حتى السداد، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بواقع 6% سنويًا عن السته أشهر الأولى والمصاريف والأتعاب.

وأوضح المدعي أنه كان يعمل لدى شركة لخدمات الحفر (المدعي عليها الأولى) اعتبارًا من تاريخ 10/10/2006 لقاء أجر وقدره 450 دولار، إلا أنها امتنعت عن سداد الأجور من تاريخ 1/9/2015 حتى نهاية شهر مايو لسنة 2016، بمقولة تعرضها لأوضاع مالية صعبة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وخلال نظر الدعوى دفع وكيل المدعى عليهم الثلاثة أمام المحكمة، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعدم اختصاص المحكمة دوليًا بنظر الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وكيل المدعى عليهم دفع في مذكرته أولاً بانتفاء صفة المدعى عليهما الثاني والثالث، لكون المدعى عليها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة، ثانيًا بعدم اختصاص المحكمة دوليًا لكون العقد أُبرم في الهند ونفذ فيها، وأنها لا تقبل اختصاص القضاء البحريني، الأمر الذي يكون معه المدعى عليهم قد تحدثوا في الموضوع بإبداء دفع موضوعي يتعلق بالصفة مما يسقط معه التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولي عملاً بالمادة 17 من قانون المرافعات، فضلاً على أن المدعى عليها الأولى هي شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودة، أخذًا من الصورة الضوئية من السجل التجاري لها المرفق بلائحة الدعوى، ومن ثم يتوافر للمحكمة الاختصاص بالدعوى وتقضي برفض الدفع.

وأوضحت أنه عن الدفع المُبدى من وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث، فلما كان الثابت من الصورة الضوئية من السجل التجاري للمدعى عليها الأولى أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن المدعى عليه الثالث من الأشخاص المعينين، ولما كان ذلك وكان للمدعى عليها الأولى كيان قانوني يختصم وفق القانون وخلت الأوراق من ثمة غش من قبل المدعى عليه الثالث أو الثاني أو إساءة استعمال سلطة أو خطأ في الإدارة تجاه المدعي، ومن ثم تنتفى صفتهما في الدعوى، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث بالأسباب الواردة أعلاه.

وأشارت المحكمة إلى أنه عن طلب المدعي الأجور المتأخرة، فلما كان الثابت بعرض الوظيفة المؤرخ 1/4/2007 أن العامل فيه (المدعي) آسيوي الجنسية وكان الثابت أن موقع العمل في مومباي وأن سريان العقد يبدأ من 12/10/2006، ولما كان ذلك وكان طرفي الدعوى لم يقدم أي منهما القانون الأجنبي الواجب التطبيق على واقعات الدعوى ومن ثم يكون القانون البحريني واجب التطبيق باعتباره قانون القاضي.

ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الأولى وهي المكلّفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر المدعي، لم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 81,000 روبية هندية أو ما يعادلها من الدينار البحريني وتلزمها بأدائه للمدعي باعتبار أن الأجر 9,000 روبية هندية  حسبما ورد بعرض العمل المذكور أعلاه.

أما بشأن التعويض عن التأخير عن سداد الأجور، فقالت المحكمة أنه لما كانت الشركة المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها، رغم انتهاء علاقه العمل وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، مما تقضي معه المحكمة بتعويضه القانوني دون غيره إذ لا يجوز القضاء بالفائدة مرتين على التزام واحد ومن ثم تقضي برفض طلب الفائدة بواقع 10%.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 81,000 روبية هندية، أو ما يعادلها من الدينار البحريني، والفائدة بنسبة 6% سنويًا خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها الأولى والمدعي بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة