+A
A-

التمييز تنقض حكم إدانة متهم بحرق سيارة لإخلال المحكمة بحق الدفاع

قالت المحامي مها جابر إن محكمة التمييز حكمت بنقض حكم يقضي بسجن متهم بإشعال حريق في سيارة وبرفقته متهم آخر عمدًا ومحاولتهما سرقة محتوياتها، فضلاً عن استعمالها دون إذن من مالكها، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنين، وأمرت بإعادة القضية مرةً أخرى لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية لتحكم في موضوعها من جديد.

وأوضحت وكيلة الطاعن أن النيابة العامة كانت قد أسندت للطاعن وآخر سبق الحكم عليه، أنهما في ليلة 28/1/2015، أولاً: أشعلا عمدًا حريقًا في المركبة المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: شرعا في سرقة محتويات المركبة محل التهمة أولاً والمملوكة للمجني عليه المذكور أعلاه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ثالثًا: استعملا المركبة محل التهمة أولاً والمملوكة للمجني عليه المذكور من غير موافقته.

وبتاريخ 19/5/2016 قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة خمسة سنوات عما أسند إليهما من اتهام للارتباط.

وهو ما لم يقبله موكلها فطعن عليه بالاستئناف، كما طعن المتهم الآخر على ذلك الحكم، فقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، حضوريًا، بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بتعديل العقوبة المقضي بها إلى جعلها معاقبة كل من المستأنفَين بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات.

وأشارت المحامية جابر إلى أن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى الطاعن "موكلها"، فهو يطعن عليه بالتمييز لعدة أسباب:

أولاً: الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب: حيث أن الثابت من خلال دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه قد تمسك في دفاعه بأنه وقت حصول الواقعة محل القضية الراهنة كان موقوفًا على ذمة قضية أخرى لدى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي، وأنه بمناسبة ذلك اعترف على الواقعة موضوع القضية الراهنة.

وتابعت، أن الحكم الاستئنافي المؤيد في أسبابه لحكم محكمة الدرجة الأولى لم يستظهر تاريخ توقيف الطاعن على ذمة ذلك البلاغ المشار إليه، ومعرفة ما إذا كان توقيف الطاعن وحبسه سابقًا على تاريخ حصول الواقعة المسندة إليه في القضية الراهنة أو لاحقًا عليه، بالرغم من جوهرية ذلك الأمر، وبالرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بشكل جازم صريح حال كونها محكمة موضوع بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد طرح هذا الدفاع ولم يرد عليه إيجابًا أو نفيًا، مما يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه وإلغاءه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.

ثانيًا: دفعت بمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه: حيث أن الحكم المطعون فيه لم ينشئ لنفسه أسبابًا جديدة، حيث أيَّدَ الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، ومن حيث أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول درجة ومحكمة الاستئناف ببطلان الاعتراف المنسوب إليه بمحاضر الاستدلال، إلا أن الحكم الابتدائي قد عوّل على ذلك الاعتراف بالرغم من عدول الطاعن عنه، وبالرغم مما أثاره الطاعن في أقواله بتحقيقات النيابة العامة من أن اعترافه أمام الشرطة كان وليد إكراه مادي ومعنوي.

ثالثًا: دفعت بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: حيث أن النيابة العامة قد استندت في توجيه الاتهام إلى الطاعن على ما قرر به المجني عليه، حال كون المجني عليه في بلاغه لم يتهم أي شخص كان بالواقعة موضوع الدعوى الراهنة؛ وذلك كما هو ثابت في إفادته في اليوم التالي من الابلاغ عن الواقعة، حيث قرر بألفاظ صريحة أنه لا يشك في أحد إطلاقًا.

ولفتت إلى أن المستفاد من ذلك أن أقوال المجني عليه مالك السيارة لا تعد دليلاً ضد الطاعن، بما لا يصح التعويل عليها كدليل من أدلة الإدانة ضده، وإذ عوّل عليها الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لحكم الدرجة الأولى واعتبرها دليل من أدلة الإدانة ضد الطاعن يكون قد جاء معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه وإلغاءه والحكم مجددًا ببراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام.

وأضافت أن الثابت أيضًا أن الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه لحكم محكمة الدرجة الأولى قد استند في قضاءه بإدانة الطاعن أخذًا بما قرّره المتهم الثاني بحقه، حال كونه من المقرر أن اعتراف متهم على آخر لا يعدو إلا أن يكون مجرد مراوغة للإفلات من العقاب بتوزيع الاتهامات طمعًا في الافلات أو تخفيف العقوبة.

وبناءً على تلك الدفوع التمست المحامية مها جابر من عدالة المحكمة الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددًا ببراءة الطاعن في حال ما إذا كان صالحًا للفصل فيه، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة لتحكم في موضوعه من جديد دائرة أخرى.