+A
A-

تأييد سجن تاجر مخدرات 10 سنوات و18 شهرًا لآخر مُتعاطي

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد معاقبة بائع مخدرات بالسجن لمدة ١٠ سنوات وغرمته مبلغًا وقدره 5000 دينار، وحبست مُدانًا آخر لمدة 18 شهرًا وأمرت بتغريمه مبلغًا وقدره 1000 دينار، لإدانته بالتعاطي وبإتلاف دورية أمنية حال القبض عليهما.

وذكرت محكمة أول درجة في حكمها أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجرها رئيس عرفاء بإدارة مكافحة المخدرات، توصلت إلى أن المستأنف الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فاستعان مجري التحريات بمصدر سري، والذي اتفق مع المستأنف على أن يشتري منه عدد ٥ لفافات من مادة الهيروين المخدرة بقيمة ٥٠ دينارًا.

وأضافت أنه في الزمان والمكان المتفق عليهما في منطقة المحرق بالقرب من نادي الحالة، حضر المُدان الأول وكان برفقته المُدان الثاني، وبعد إتمام عملية الاستلام والتسليم، حاول أفراد شرطة الإدارة القبض على المستأنفان، إلا أنهم تفاجأوا بسائق السيارة "المستأنف الثاني" بالعودة إلى الخلف ما أدى لاصطدام سيارته بالدورية، وتسبب بإحداث بعض التلفيات فيها، وأن هذه الإعاقة مكنهما من الهرب من المكان دون القبض عليهما.

وعقب فترة زمنية لحصول الحادثة تمكن أفراد شرطة الإدارة من القبض على المستأنف الأول، والذي بتفتيشه تم العثور بحوزته على عدد ١٥ لفافة ورقية ثبت أنها تحتوي على الهيروين و٤ أقراص طبية ثبت أنها مؤثر عقلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يعتقد أنه حصيلة بيع مواد مخدرة وقدره ١٤٤ دينارًا.

وبالتحقيق مع المستأنف الأول اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي فقط، لكن المستأنف الثاني بعد ضبطه قرر أنه يشتري تلك المخدرات من المستأنف الأول.

وثبت للمحكمة أنهما بتاريخ ٢٤/2/٢٠١٥، أولاً: المستأنف الأول: حاز وباع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: المستأنفان: حازا وأحرزا بقصد التعاطي المواد المخدرة (حشيش وهيروين ومورفين) ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثالثًا: المستأنف الثاني: أتلف الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.