العدد 3380
الإثنين 15 يناير 2018
banner
مكافحة تمويل الإرهـاب (1)
الإثنين 15 يناير 2018

وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على مرسوم بقانون بخصوص المرسوم بقانون (رقم 36 لسنة 2017م) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (رقم 4 لسنة2001م) بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقضي هذا القانون بتشديد عقوبة تمويل الإرهاب، ولا تكمن أهميته بما نص عليه من عقوبات مالية وعينية، بل في مكافحة كل أساليب تمويل الإرهاب واجتثاث أدواته وعناصره، ولمواكبة الجهود الوطنية والقومية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وكإجراء قانوني للتصدي لجرائم الإرهاب وتعزيز مكافحة أية ممارسة تتصل به وتدعمه.

جريمة تمويل الإرهاب تشمل تزويد الإرهابيين بالموارد المالية والعينية التي تستخدم في دعم الأعمال الإرهابية وتنفيذها، وهو تمويل يأتي من مصادر غير مشروعة أو باستغلال المصادر المشروعة، ووفقًا للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب فإن جريمة تمويل الإرهاب تحدث (إذا قام الشخص بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، وهو يعلم أنها كلها أو جزئيًا من أجل ارتكاب جريمة تقع في نطاق هذه الاتفاقية).

وتلتزم مملكة البحرين وحكومتها بأعلى معايير مكافحة تمويل الإرهاب، وهي من الجرائم المالية التي تقع تحت طائلة العقاب المادي والعيني، وتتفق قوانين وتشريعات مملكة البحرين مع الاتفاقيات العالمية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وما يصدر عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدرك مملكة البحرين أن الغاية من سن هذا التشريع هو كشف ومكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، والحفاظ على سيادة القانون، وضمان حقوق الإنسان، بوصفها ركائز أساسية لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتلتزم البحرين بمؤازرة جميع الجهود الدولية الرامية إلى حماية البلدان من تداعيات الإرهاب وتحقيق سلامتها واستقلالها السياسي مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية