+A
A-

تخفيف عقوبة مُروِّج ريالات مزورة حاز ذخائر "شوزن" لـ6 سنين

عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مستأنف مُعارِض ثبت إدخاله عملة مزورة من فئة 500 ريال سعودي للبلاد وترويجها بقصد التعامل بها مع شريكته -المدانة الثانية- والتي كانت تشتري بواسطة الأموال المزورة أجهزة إلكترونية متنوعة، كما حاز المستأنف المعارض طلقات "شوزن" بغير ترخيص.

واكتفت المحكمة بسجن المستأنف لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 1000 دينار بدلا من سجنه لمدة 5 سنين عن تهم إدخال وترويج العملة، فيما أيدت سجنه لمدة 3 سنوات إضافية عن تهمة حيازة الطلقات المذكورة وبتغريمه مبلغ 200 دينار.

وكانت ذات المحكمة أيدت في وقت سابق معاقبة المدانة الثانية بالسجن لمدة 3 سنوات، وبتغريمها مبلغ 1000 دينار.

وتشير تفاصيل اكتشاف الواقعة إلى ورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة، أفادوا فيها بوجود سيدة منقبة تقوم بشراء الهواتف النقالة، وتدفع قيمتها بالريال السعودي، وقد تبين لهم أن تلك العملة مزورة.

وعلى إثر تلك البلاغات تم عمل تحريات مكثفة للقبض عليها، حيث تم التوصل إلى أن المستأنف المعارض هو العقل المدبر ورئيس العملية، وأنه يستعين بشخص آخر -عسكري- لجلب العملة المزورة من المملكة العربية السعودية، وتساعده المدانة الثانية على ترويج العملة بشراء الهواتف النقالة.

وأثناء التحقيق في النيابة العامة، شهد صديق ابن المستأنف، أن الأخير اتصل بابنه -صديقه- حال تواجدهما معا، حيث طلب منه التوجه إلى منطقة الهملة لمقابلة شخص، والذي سيعطيه كيسا.

فذهب الشاهد معه وبالفعل أبصر عملية التسليم، وفي اليوم التالي توجه لمنزل المستأنف، وهناك شاهد الكيس المشار إليه على طاولة وبجواره الأموال، والتي كانت عبارة عن ريالات سعودية من فئة 500 ريال ودولارات أميركية.

فتم القبض على المستأنفين، وأقرت المستأنفة في تحقيقات النيابة العامة أنها تقوم بترويج العملة المزورة، إلا أنه تم إخلاء سبيلهما في وقت لاحق للتحقيق معهما.

وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن العملة مقلدة باستخدام كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأنها مقلدة بدرجة متوسطة ويمكن أن تنطلي على الأشخاص العاديين.

وأدانت المحكمة المستأنف على اعتبار أنه في يوم 9 يناير 2015،

أولا: أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانونا في مملكة البحرين بقصد التعامل بها.

ثانيا: حاز وروج العملة الورقية محل التهمة الأولى بقصد التعامل بها.

ثالثا: حاز وأحرز ذخيرة وهي طلقات بنادق الرش "الشوزن" بغير ترخيص من وزير الداخلية.

رابعا: اشترك مع المدانة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

فيما ثبت أن المدانة الثانية، أولا: روجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانونا في مملكة البحرين بقصد التعامل بها، ثانيا: توصلت إلى الاستيلاء على المنقولات وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.