+A
A-

شوريون يتراجعون عن تعديل الدستور

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك بجلسته المنعقدة أمس برئاسة علي الصالح.

وأقر المجلس الطلب المقدم من ثمانية عشر عضوًا بشأن استرداد الاقتراح بتعديل دستوري للفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور.

ووافق مجلس الشورى في جلسته الثانية والثلاثين، صباح اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عليه.
وكانت جلسة مجلس الشورى، بدأت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة للمجلس، قبل أن يتلو سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف، الأمين العام للمجلس، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، حول ما انتهى إليه مجلس النواب، بشأن كل من: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة٢٠١٨م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٢٣) لسنة٢٠١٨م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (٣) من القانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون باستبدال المادة (٦٠) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
ووافق المجلس على الطلب المقدم من ثمانية عشر عضوًا بشأن استرداد الاقتراح بتعديل دستوري للفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور.
وانتقل مجلس الشورى بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م.
وبعد المداولات والمناقشات والملاحظات التي أبداها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حول مشروع القانون ومواده، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، فيما تم أخذ الرأي النهائي حول المشروع في الجلسة ذاتها.
وفي تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور، رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانون أن مشروع القانون سيوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية والتي تعتبر حقـًا أساسيـًا كفله الدستور، مؤكدة أهمية حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية. 
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن فضلا عن مواد الإصدار الأربعة من (60) مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول (المواد 1- 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات، فيما يتضمن الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات (المواد 27- 46) حيث استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته.
كما جاءت (المواد 47- 60) تحت الباب الثالث "مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات" متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة للعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.