+A
A-

إلزام "التأمينات" بضم خدمة سيدة عملت قرابة 3 سنوات دون تأمين

قالت المحامية ندى الرياشي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية ألزمت هيئة التأمينات الاجتماعية أن تضم مدة عمل سيدة كانت تعمل لدى إحدى الصيدليات، إلى مدة خدمتها المؤمن عليها الحالية؛ وذلك بعد أن تبين للمدعية أنه تم إسقاط قرابة 3 سنوات من ملف مدة خدمتها والمدفوعة المستحقات لدى الهيئة المذكورة، فيما قضت المحكمة بإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من مصروفات الدعوى عن درجتي التقاضي.

وأفادت المحامية وكيلة المستأنفة إن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها كانت قد إلتحقت بالعمل لدى إحدى الصيدليات للعمل بوظيفة أمينة صندوق منذ تاريخ 1 مارس 2002، وحتى 30 نوفمبر 2004، ومنذ التحاقها بالعمل أخبرتها جهة العمل بأنها قامت بالتأمين عليها لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، وتم استقطاع مستحقات التأمين من راتبها البالغ 150 دينارا.

وبعد أن تركت المستأنف العمل في الصيدلية وانتقلت إلى وظيفة أخرى، توجهت إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بعد مرور 12 عاما للاستعلام عن سن التقاعد ومتى يحق لها ذلك، ومقدار ما ستحصل عليه، فتم إبلاغها بأن فترة عملها في الصيدلية لم تحسب ضمن سنين خدمتها.

وأشارت إلى أنه موكلتها خاطبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقدمت لها الأوراق التي تثبت عملها بالصيدلية خلال تلك الفترة، لكن دون نتيجة.

لذا فقد قررت السيدة رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية)، للمطالبة بضم الفترة التي عملتها مع سنين خدمتها، إلا أن المحكمة رفضت دعوى موكلتها.

وأضافت المحامية ندى الرياشي أن موكلتها طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف، والتي جاء في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية أنه ليس للعامل الحق في مطالبة صاحب العمل بدفع الاشتراكات التأمينية، وإنما يحق ذلك للهيئة المدعى عليها، والتي لم تحرك ساكنا.

كما دفعت بمخالفة حكم محكمة أول درجة للقانون وأخلّ بحق الدفاع، إذ أن الصيدلية التي كانت تعمل فيه المستأنفة قد أقرت بعلاقة العمل في الدعوى العمالية.

إلى ذلك انتهت المحكمة الاستئنافية إلى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وقضت مجددا بإلزام الهيئة المستأنف ضدها بضم مدة عمل المستأنفة لدى الصيدلية، خلال الفترة المذكورة، إلى مدة خدمتها المؤمن عليها وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وأعفت المستأنف ضدها من المصروفات عن درجتي التقاضي.