+A
A-

إلزام شركة مقاولات بدفع 43 ألف دينار لأوروبي ترك العمل لديها

قال المحامي حسن العجوز إن المحكمة الكبرى العمالية الثاني قضت بإلزام إحدى كبرى شركات المقاولات والإنشاءات، بأن تدفع أكثر من 43 ألف دينار؛ وذلك لصالح مدير المشروعات بها والذي يحمل جنسية أوروبية، باعتبارها مستحقاته المالية لمدة 5 أشهر فقط.


كما حكمت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع (أعضاء مجلس الإدارة) وأمرت بإحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة، فيما أبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.


وأضاف أن المحكمة ألزمت الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع تعويضا للمدعي بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر حتى السداد، وبتسليمه شهادة خدمة عن فترة عمله من 15 أكتوبر 2015 حتى 27 أبريل 2017 وألزمت المدعي والمدعى عليها الأولى بالمناسب من المصروفات وألزمت المدعى عليها الأولى مبلغ 20 دينار مقابل أتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.


وأفاد العجوز أن موكله كان قد التحق بالعمل لدى الشركة بالعام 2015 بوظيفة مدير مشروع بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري قدره 6000 دينار بحريني بالإضافة إلى تأمين صحي شامل له ولإفراد أسرته، إلا أن الشركة توقفت عن سداد رواتبه للفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 وعن دفع أقساط التأمين الصحي للمدعي ولزوجته منذ شهر مايو 2016 حتى أبريل 2017 مما اضطره لسدادها بنفسه، وتعهدت الشركة بسداد مستحقاته إلا أنها لم تلتزم بذلك فتوقف عن العمل بتاريخ 27 أبريل 2017.


وأضاف أن المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع أعضاء مجلس الإدارة خالفوا أحكام القانون بامتناعهم عن سداد رواتب المدعي ورتبوا التزاماته على عاتق الشركة مع علمهم من أنها غير قادرة على دفع تلك الالتزامات في وقت استحقاقها مما يحق له مطالبتهم شخصيا في أموالهم الخاصة للأضرار التي تسببوا فيها له.


ولفت إلى أن كل ذلك دفع موكله لرفع الدعوى مطالبا بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا له بالتضامن راتبه عن الفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 بمبلغ 36000 دينار بحريني والتعويض عن التأخير في سداد الأجور ومبلغ 9975 دينار و540 فلسا بدل التأمين الصحي المسدد من قبله لشركة التامين الصحي عن الفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017 ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن إنهاء عقد العمل بدون سبب مشروع وشهادة الخدمة.


وبعد مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها والتي أوضحت فيها أنه عن طلب إلزام الشركة بالأجور المتأخرة للفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017  بمبلغ 36000 دينار، فإن المدعي يستحق أجر الفترة ولا يستحق كامل أجر شهر أبريل 2017 باعتبار أن علاقة العمل انتهت بتوقف المدعي عن العمل بتاريخ 27 أبريل 2017، وأن الشركة لم تقدم ما يثبت سدادها الأجور المستحقة للمدعي في تلك الفترة وهي المكلفة بإثبات ذلك فتقضي المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 35 ألفا و400 دينار.


وبينت أنه عن طلب إلزامها بالتعويض عن التأخير في سداد الأجور، فإن المقرر أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجر المدعي، مما أصابه ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، وتقضي المحكمة بتعويض المدعي التعويض القانوني عن التأخير في سداد الأجور.


وتابعت أنه عن طلب إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ 9975 دينار و540 فلسا مقابل أقساط التأمين التي سددها لشركة التأمين للفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017 بعد أن توقفت المدعى عليها الأولى عن سداد أقساط التأمين لتلك الفترة، فإنه لما كان من المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، وكان عرض العمل قد تضمن أحقية المدعي تأمين صحي له ولزوجته طبقا لسياسة التأمين لدى المدعى عليها الأولى، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت سداد المدعي لمبلغ 9975 دينار و540 فلس لشركة التأمين، سيما أن خطاب شركة التأمين مجرد ببيان قيمة الأقساط التأمينية للفترة من 26 مايو 2016 حتى 26 أبريل 2017 وذلك لتأمين المدعي وزوجته، فتطمئن المحكمة بأن ذلك الكشف داخل للفترة المطالب بها عن الأقساط التأمينية، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4968 دينار بحريني بدل تأمين صحي للمدعي.


وانتهت إلى القول بأنه عن طلب إلزام المدعى عليها الأولى بالتعويض عن إنهاء عقد العمل غير المشروع، فإن يتطلب لثبوت اعتباره العقد أنهى بدون سبب مشروع من صاحب العمل وإخلاله بأي التزام جوهري أن يكون طلب المدعي من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال خلال مدة لا تجاز 30 يوما، وفيما جاءت الدعوى خالية مما يفيد ذلك فلا يعد عدم سداد المدعى عليها أجره فصلا بدون مبرر يستحق عنه تعويضا، فيما يستحق مكافأة نهاية الخدمة لأنه أجنبي الجنسية ولا يخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي تعادل أجر 23 يوما بما يوازي مبلغ وقدره 2836 دينار و667 فلس، وتقضي بأحقية المدعي في الحصول على شهادة نهاية الخدمة.


فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى المدعي قبل المدعى عليهم من الثاني حتى الرابع وإحالتها بحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.


 ثانيا: بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 43204 دينار و667 فلس وتعويض بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر حتى السداد و شهادة خدمة عن فترة عمله من 15 أكتوبر 2015 حتى 27 أبريل 2017 وألزمت المدعي والمدعى عليها الأولى بالمناسب من المصروفات وألزمت المدعى عليها الأولى مبلغ 20 دينار مقابل أتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات