+A
A-

"الإدارية" تعيد طبيب لعمله بعد براءته من عمليات ترقيع غشاء البكارة

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى "الدائرة الإدارية" بإلغاء قرار صادر من المجلس الأعلى للصحة ولجنة تأديبية في وزارة الصحة بفصل طبيب من عمله، والذي كان متهما بجريمتي إدارة مكان خاص كعيادة وتقديم خدمات صحية "ترقيع غشاء البكارة" بدون ترخيص للتهمتين؛ وذلك بعد تبرأت محكمة الاستئناف له مما نسب إليه من اتهامات، وأمرت المحكمة بإعادة اسمه مجددا في سجلات الهيئة، وإلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمته.

وذكرت المحكمة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعي "الطبيب" والمتخصص بأمراض النساء والولادة، كان متهما بإجرائه لعملية ترقيع غشاء بكارة، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية، ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وقضت ببراءتهما من تهمة إدارة مكان خاص كعيادة دون ترخيص من الجهة المختصة، وحكمت بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة تقديم خدمات صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وأضافت أنه بناء على الحكم سالف البيان صدر قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة، نظرا لما نسب إليه من مخالفات مهنية تتعلق بتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة بدون ترخيص، وتقديم خدمات صحية بدون ترخيص، واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية، وصدر قرار وزارة الصحة - بإنهاء خدماته من العمل كطبيب لدى الوزارة.

لكن في بتاريخ 25 أبريل 2018 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت مجددا ببراءة المدعي مما أُسند إليه من اتهام؛ وذلك بعد تقديم الدلائل وإثبات أن الواقعة مصطنعة وغير حقيقة، وعليه طالب الطبيب بإعادته مرة أخرى للعمل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وأشارت محكمة الاستئناف حينها في أسباب براءته إلى أن القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الطب البشري قد خلت تماما من أية نصوص تمنع الأطباء من تقديم الخدمات الصحية وحمل أدواتهم الطبية خارج المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، كما خلت من وجوب حصولهم على ترخيص بذلك، وهي الجريمة التي أسندت النيابة العامة للمستأنف ارتكابها ، فضلا عن أن المستأنف غير مخاطب بنص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 والتي تنص على أنه لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل؛ لعدم ارتكابه الفعل المؤثم بموجب تلك المادة، بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أُسند إليه من اتهام.

وبينت المحكمة الإدارية أن الدعوى خلت تماما مما يفيد الطعن بالتمييز على ذلك الحكم، وبالتالي فقد صار حكما باتا، الأمر الذي يغدو معه القراران المطعون عليهما فاقدين سببهما القانوني الذي يقوى على حملهما، وأنه وفقا لحكم المادة (309) من قانون الإجراءات الجنائية أن للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية، الأمر الذي ينهار معه السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في إصدار قراريها المطعون عليهما.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المجلس الأعلى للصحة باعتماد قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا: إلغاء القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 18 أبريل 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.