+A
A-

تأييد حبس مدان بتزوير وصفة طبية للحصول على جرعة "مورفين"

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في معارضة استئنافية لمدان "44 عاما" بتزوير وصفة طبية بالإضافة، إذ أضاف في الوصفة المصروفة له من قبل الطبيب إعطائه جرعة من مخدر (المورفين) رغم عدم صرف الطبيب أو السماح له بالحصول على هذا العلاج؛ وذلك بقبول معارضته الاستئنافية وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، والقاضي بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وبمصادرة المحرر المزور.

كان قد ورد بلاغ لمركز الشرطة من طبيب، أفاد فيه أنه أثناء ما كان على واجب العمل، حضر له المستأنف وطلب منه إعطائه حقنة من المورفين، فأجابه أن هذا العلاج لمرضى السكلر وليس لمثل حالته، حيث قام بوصف علاج آخر له وسلمه الوصفة الطبية ليتوجه بها لغرفة المعالجة، لكن بعد فترة حضرت له الشاهدة الثانية في القضية -مشرفة تمريض- وسألته عما إذ قام بصرف علاج المورفين للمستأنف من عدمه، فنفى لها ذلك، مبيناً أنه طلب منها وقف صرف العلاج له، وبمراجعته للوصفة اتضح له أن المدان هو من قام بخط يده بإضافة جرعة المورفين.

من جهته قال المستأنف أثناء التحقيق معه أنه توجه للمستشفى للعلاج، إذ أنه يعاني من هيجان وتشنج وصرع وشرح مرضه للطبيب، إلا أن الأخير أعتقد أنه يمزح معه، كما بين المستأنف للمحكمة أنه قال للطبيب أنه يأخذ هذا العلاج منذ فترة، متسائلا عن السبب في منعه منه حاليا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنف أنه بتاريخ 24 يوليو 2013، أولاً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الوصفة طبية الصادرة من المركز الصحي وذلك بأن قام بإضافة جرعة من مادة المورفين، ثانياً: استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى الممرضة واعتد بياناته مع علمه بتزويره.

ويتبين من صحيفة أسبقيات المستأنف معاناته لحالة نفسية، إذ أقدم على الانتحار بإحدى المرات، وكرر نفس العملية -إضافة المورفين للوصفة الطبية- بمركز صحي آخر وأحيل للمحاكمة على إثرها، كما أنه متهم بجنحة سب وكذلك إتلاف سيارة، ومعظم هذه الاتهامات كانت بأيام متقاربة وبنفس الشهر.

الجدير بالذكر أن المتهم وبعد صدور حكم محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة واحدة استأنف هذا الحكم، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة خلال نظر الاستئناف، كما لم ينفذ حكم الحبس الصادر بحقه أو يقدم نفسه للمحكمة لتنفيذ عليه، إذ قضت المحكمة غيابيا بسقوط حقه في الاستئناف استنادا للمادة (300) من قانون الإجراءات الجنائية، فتقدم المدان بمعارضة استئنافية لهذا الحكم والتي صدر فيها الحكم برفض استئنافه وتأييد الحكم الصادر بحقه.