+A
A-

السجن 7 و10 سنوات لـ3 إرهابيين استهدفوا ضابطا بوزارة الداخلية

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بـ"سرايا المقاومة الشعبية" وحيازتهم لأسلحة نارية ومتفجرات والتدرب على استعمالها تنفيذا لأغراض إرهابية، كانوا يخططون لاستهداف أحد ضباط الشرطة، وقضت بمعاقبة اثنين منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وبتغريم أحدهما مبلغ 600 دينار والآخر 500 دينار، فيما سجنت المتهم الآخر لمدة 7 سنوات فقط، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.

وفور صدور الحكم صرح رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما يوم أمس الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ثلاثة متهمين عن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر بغرض إرهابي وحيازة مواد إباحية، بمعاقبة المتهمان الأول والثالث بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم الأول مبلغ ستمائة دينار وتغريم الثالث مبلغ خمسمائة دينار وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

وحول تفاصيل الواقعة قال إن الواقعة تخلص عن قيام المتهم الأول بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج البلاد، حيث سافر إلى جمهورية العراق في عام 2017 وتلقى التدريبات العسكرية على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المتهم الثاني الهارب إلى جمهورية العراق والذي يتبع سرايا المقاومة الشعبية، وقام الأخير بضم المتهم الأول إلى تلك الجماعة الإرهابية؛ وذلك من أجل تجهيزه لعمليات إرهابية بداخل مملكة البحرين، كما تلقى المتهم الأول تدريبات أخرى على صناعة المتفجرات على يد المتهم الثالث الهارب خارج البحرين، كما ثبت قيام المتهم الأول بنقل مواد داخلة في صناعة المتفجرات من منطقة بني جمره إلى منطقة مدينه حمد ورصد ومتابعة أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء خروجه من عمله لاستهدافه.

وأشار إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.

وأفاد بأنه للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة الهارب منهم اثنين للمحاكمة على اعتبار أنهم ارتكبوا بداخل وخارج مملكة البحرين في غضون العامين 2017 و2018، الجرائم التالية:

أولا: المتهمين الأول والثاني: انضما وآخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: المتهم الأول:

تدرب على استعمال وصناعة الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي.
حاز وأحرز وصنع ونقل بغير ترخيص أجزاء تدخل في صناعة المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذ لغرض إرهابي.
حاز وأحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن العام.
حاز وأحرز ذخائر بغير ترخيص لاستخدامها في نشاط إرهابي.
حاز مواد إباحية بداخل وسيلة تقنية المعلومات.

ثالثا: المتهمين الثاني والثالث: دربا المتهم الأول على استعمال وصناعة الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بغير ترخيص أجزاء تدخل في صناعة المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.